منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم صنع وبيع الفحم الذي يستخدم في الشيشة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم صنع وبيع الفحم الذي يستخدم في الشيشة Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم صنع وبيع الفحم الذي يستخدم في الشيشة   عنوان الفتوى : حكم صنع وبيع الفحم الذي يستخدم في الشيشة Icon_minitimeالأحد ديسمبر 23, 2007 2:59 am

رقـم الفتوى : 94412
عنوان الفتوى :حكم صنع وبيع الفحم الذي يستخدم في الشيشة
تاريخ الفتوى :17 ربيع الأول 1428 / 05-04-2007
السؤال





أنوي القيام بمشروع لتحويل الحطب إلى فحم وكما تعلمون للفحم نوعان أحدهما لأغراض الشواء والثاني للأركيلة (الشيشة)، فهل هذا العمل محرم، مع العلم بأن نسبة فحم الأركيلة تكون كبيرة بعض الشيء وبإمكاني بيع كل الكميات دفعة واحدة إلا أنني إذا فصلت فحم الشواء عن النوع الآخر يجلب لي ربحاً مضاعفا، فأرجو أن أحصل على الوجهة الشرعية الصحيحة من هذا العمل؟
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أنه قد سبق لنا بيان تحريم شرب الشيشة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1671، 29276، 1328.

وإذا تقرر ذلك فالوسائل لها أحكام المقاصد، وما يوصل إلى الحرام يكون حراما مثله، وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً، لأن في ذلك إعانة له على ما حرم الله تعالى، قال الله عز وجل: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، ويروى أن قيما كان لسعد بن أبي وقاص في أرض له، فأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيباً، ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره. فأمر بقلعه وقال رضي الله عنه: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر. وقال ابن قدامة في المغني 4/207: وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق، أو في الفتنة، وبيع الأمة للغناء، أو إجارتها كذلك، أو إجارة دار لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة، أو بيت نار، أو أشباه ذلك فهو حرام والعقد باطل.

وعليه فلا حرج في صنع وبيع الفحم الذي تراد منه أغراض مشروعة كالشواء ونحوه، وأما النوع الثاني فإذا كان لا يصلح إلا للشيشة، أو علم أن مشتريه يريده لها أو لأي غرض آخر غير مشروع فإنه لا يجوز بيعه.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم صنع وبيع الفحم الذي يستخدم في الشيشة Email




فتاوى ذات صلة
يحرم العمل في مزارع العنب التي تصنع خمراً
لا يجوز العمل فيما يستخدم للحرام
لا ينبغي للموظف أن يخالف الشرع ليحصل على إجازة
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم صنع وبيع الفحم الذي يستخدم في الشيشة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : الغش وبيع التولية
» عنوان الفتوى : تأجير المقهى لمن يبيع الشيشة
» عنوان الفتوى : الوصية للقاصر الذي ترث أمه
» عنوان الفتوى : حكم سب المنبه الذي يوقظ للصلاة
» عنوان الفتوى : حكم سب المنبه الذي يوقظ للصلاة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: