عنوان الفتوى : حكم الجمع بين المرأة وبين بنت ابن أختها
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : حكم الجمع بين المرأة وبين بنت ابن أختها الأحد ديسمبر 23, 2007 12:52 pm
رقـم الفتوى :
94263
عنوان الفتوى :
حكم الجمع بين المرأة وبين بنت ابن أختها
تاريخ الفتوى :
14 ربيع الأول 1428 / 02-04-2007
السؤال
ما حكم الزواج من بنت ابن أخت الزوجة, رجل متزوج بامرأة ويرغب بالزواج من بنت ابن أختها, وكما هو معلوم أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها, والمرأة وعمتها, هل ينطبق الحكم على بنات البنت وبنات الابن وإن نزل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز الجمع بين المرأة وبين بنت ابن أختها، أو بنت بنت أختها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: والجمع بين المرأة وخالة أبيها وخالة أمها، أو عمة أبيها أو عمة أمها، كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها عند أئمة المسلمين، وذلك حرام باتفاقهم، وإذا تزوج إحداهما بعد الأخرى كان نكاح الثانية باطلا لا يحتاج إلى طلاق. انتهى.