منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم مشاركة صاحب المال المختلف في تحريمه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم مشاركة صاحب المال المختلف في تحريمه Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم مشاركة صاحب المال المختلف في تحريمه   عنوان الفتوى : حكم مشاركة صاحب المال المختلف في تحريمه Icon_minitimeالأحد ديسمبر 23, 2007 1:48 pm

رقـم الفتوى : 93603
عنوان الفتوى :حكم مشاركة صاحب المال المختلف في تحريمه
تاريخ الفتوى :25 صفر 1428 / 15-03-2007
السؤال





هل إذا بني شيئا واشترط أن يكون هذا البناء من مال حلال، فهل يجوز الأخذ من مال مختلف في حله كمال الحلاق لأنه يحلق لحى فيكون ماله فيه خلاف، ومال الذي يستعمل المعازف كل هذه الأشياء فيها اختلاف بين العلماء أنفسهم، فما حكم الأخذ من مالهم؟
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الشخص اشترط فيمن يشاركه في البناء أن يكون ماله حلالاً في الشرع لا فيما يعتقد هو تحريمه، فجاءه شخص بمال اكتسبه من عمل مختلف في تحريمه فإنه يجوز له قبول ذلك المال واعتباره حلالاً تبعا لاعتقاد الكاسب له، إما باجتهاد سائغ وإما بتقليد من يسوغ تقليده، جاء في الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي ما يلي: فصل: التعامل فيما يختلف الاعتقاد فيه من حلال المال وحرامه. إذا اكتسب الرجل مالا بوجه مختلف فيه مثل بعض البيوع والإجارات المختلف فيها، فهل يجوز لمن اعتقد التحريم أن يعامله بذلك المال؟ الأشبه أن هذا جائز فيما لم يعلم تحريمه إذ هذه العقود ليست بدون بيع الكفار للخمر وقد جاز لنا معاملتهم بأثمانها للإقرار عليها، فإقرار المسلم عى اجتهاده أو تقليده أجوز، وذلك أنه إذا اعتقد الجواز واشترى فالمال في حقه معفو عنه، وكذلك لو انتقل هذا المال إلى غيره بإرث أو هبة أو هدية أو غير ذلك وعلى هذا يحمل ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه: لك مهنؤه وعليه مأثمه، وبذلك أفتيت في المال الموروث، وكذلك قبول العطاء الموروث إذا كان الميت يعامل المعاملات المختلف فيها، وكذلك قبول العطاء من السلطان المتأول في بعض مجناه وآخذه المكتسب إذا قبض يبيع تجارة باجتهاد أو تقليد. انتهى.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم مشاركة صاحب المال المختلف في تحريمه Email




فتاوى ذات صلة
اشتراط ضمان رأس المال في الاستثمار لا يجوز
الشركة من العقود الجائزة لا من العقود اللازمة
يجوز للعامل في الشركة شراء أسهمها من غير استغلال
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم مشاركة صاحب المال المختلف في تحريمه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : معاملة حائز المال الحرام وصاحب المال المختلط
» عنوان الفتوى : حكم شهادة من يقدم على المفسق المختلف فيه
» عنوان الفتوى : صلاة صاحب الباسور
» عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في طهارة صاحب السلس إذا دخل علي
» عنوان الفتوى : المرجع لدى التنازع بين صاحب السيارة وصاحب الك

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: