منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : زكاة البضائع المحتكرة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : زكاة البضائع المحتكرة Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : زكاة البضائع المحتكرة   عنوان الفتوى : زكاة البضائع المحتكرة Icon_minitimeالسبت ديسمبر 29, 2007 2:19 am

رقـم الفتوى : 68308
عنوان الفتوى :زكاة البضائع المحتكرة
تاريخ الفتوى :15 رمضان 1426 / 18-10-2005
السؤال





كيف أزكي البضائع المعروضة (عروض التجارة) في المحل والتي هي محتكرة؟ وشكراً لكم.
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عليك أن تُقوِّم هذه العروض عند تمام حولها فإن كانت قيمتها نصابا أخرجت ربع العشر من قيمتها، أي تخرجه نقوداً، قال ابن قدامة في المغني: والعروض إذا كانت للتجارة قومها إذا حال عليها الحول وزكاها... إلى أن قال: فمن ملك عرضا للتجارة فحال عليه حول وهو نصاب قومه في آخر الحول، فما بلغ أخرج زكاته وهو ربع عشر قيمته، ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في اعتبار الحول، وقد دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. إذا ثبت هذا فإن الزكاة تجب فيه عنده كل حول. وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي، وقال مالك: لا يزكيه إلا لحول واحد إلا أن يكون مديرا. انتهى.

والمعروف عند المالكية أن المحتكر لا يزكي عروضه المحتكرة إلا أن يبيعها أو يبيع بعضها، فإذا باعها أو باع البعض زكى الجميع بعد تمام الحول، أما إذا لم يبعها أو لم يبع منها شيئاً فلا زكاة فيها ولو مكثت أكثر من حول، فالمالكية يفرقون بين التاجر المدير وهو من يبيع بالسعر الحالي كأرباب الحوانيت وبين المحتكر وهو من يرصد بعرض التجارة السوق لترتفع الأثمان، فالأول عندهم يزكي كل حول، والثاني لا يزكي إلا بالتنضيض أي تحول السلعة إلى نقد ولو بقيت عنده سنين، وكذلك إذا باع البعض منها كما تقدم، وقول الجمهور أولى بالاتباع.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : زكاة البضائع المحتكرة Email





فتاوى ذات صلة
الأرض المعدة للتجارة تجب فيها الزكاة
حكم زكاة البضاعة الكاسدة
زكاة العقارات
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : زكاة البضائع المحتكرة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حكم شراء البضائع المكتوب عليها عبارات وعظية
» عنوان الفتوى : مسائل في زكاة الزيتون
» عنوان الفتوى : زكاة القمح والقش
» عنوان الفتوى : زكاة المهر المعجل إذا لم يقبض
» عنوان الفتوى : مسائل حول زكاة الخارج من الأرض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: