عنوان الفتوى : حكم بيع البنك السيارة للعميل في مدة الخيار
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : حكم بيع البنك السيارة للعميل في مدة الخيار الإثنين ديسمبر 24, 2007 3:19 am
رقـم الفتوى :
81095
عنوان الفتوى :
حكم بيع البنك السيارة للعميل في مدة الخيار
تاريخ الفتوى :
03 صفر 1428 / 21-02-2007
السؤال
قمت بشراء سيارة عن طريق المرابحة في مصرف إسلامي بالطريقة التالية:
1- قدمت للبنك مواصفات السيارة وسعرها.
2- قام البنك بعمل (عقد شراء مع شرط الخيار للمشتري فقط) مع الشركة على أن يتم سداد قيمة السيارة بعد أسبوع بحيث يمكن للبنك فسخ العقد قبل هذه المدة وإذا انتهت فإنه ملزم بسداد القيمة.
3- قمت بشراء السيارة من البنك بدفع دفعة أولى وتقسيط الباقي مع نسبة ربح محددة.
4- قام البنك بإعطائي إذن لتسلم السيارة من الشركة ثم دفعت مبلغ التأمين للشركة لتقوم بتأمينها لي حيث إن لديها مندوبا (يمكن أن أقوم أنا بتأمينها لكن فضلت الشركة من أجل السرعة) ونقلت الملكية، فما رأيكم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشترط لصحة بيع المرابحة للآمر بالشراء أن يقوم البنك بشراء السلعة وتملكها قبل أن يبيعها للعميل (الآمر بالشراء) فإن باعها له قبل أن تنتقل إلى ملكه كان بائعاً لما لا يملك، وهو بيع باطل؛ لحديث: لا تبع ما ليس عندك. رواه أحمد.
وأما بيع السلعة في زمن الخيار إذا كان للمشتري فإنه جائز، جاء في المغني لابن قدامة: وإن تصرف أحد المتبايعين في مدة الخيار في المبيع تصرفاً ينقل المبيع كالبيع والهبة... ونحوها لم يصح تصرفه... إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه ويبطل خياره لأنه لا حق لغيره فيه، وثبوت الخيار لا يمنع تصرفه فيه؛ كالمعيب. انتهى.
وجاء في الإنصاف: فإن كان الخيار له وحده (أي المشتري) فالصحيح من المذهب نفوذ تصرفه. انتهى.
وعليه؛ فقيام البنك ببيع السيارة للعميل في مدة الخيار المشترط له لا إشكال فيه.
وننبه السائل إلى أن التأمين التجاري لا يجوز. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 472.