عنوان الفتوى : بيع العربون والتصرف في المبيع بعد زمن الخيار
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : بيع العربون والتصرف في المبيع بعد زمن الخيار السبت ديسمبر 29, 2007 2:21 am
رقـم الفتوى :
68132
عنوان الفتوى :
بيع العربون والتصرف في المبيع بعد زمن الخيار
تاريخ الفتوى :
10 رمضان 1426 / 13-10-2005
السؤال
أنا اشتريت من إمام مسجد شيئا وتبين لي أن هذا الشيء غير صالح وسبق أن أعطيت له شيئا من الدراهم وحينما تأخرت عنه باع هذا الشيء بأكثر مما اشتريته به ، وحينما طلبت منه الدراهم رفض، ما رأيكم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا لم نقف على حقيقة هذا البيع الذي تم بينك وبين الشخص المذكور، وهل هو بيع على البت أم على الخيار، توضيح ذلك أن الأصل في البيوع أنها لازمة ويكون لزومها بتمام الإيجاب والقبول ما لم يلحقها الخيار، فإذا لحقها الخيار صارت عقودا غير لازمة في حق من له الخيار فيجوز له الرجوع فيها، والخيارات على أنواعها يجب أن تحدد بزمن، فإذا كان البائع المذكور حدد لك وقتا لتوفية باقي الثمن أو يفسخ البيع فلم تفعل حتى انتهى الزمن فإنه في حل من البيع وله أن يتصرف في المبلغ كيف شاء، وعليه رد ما دفعته إلا أن يكون ما دفعته عربونا واتفقت معه على أنه إن مضى البيع في زمن كذا فهو من الثمن، وإن لم يمض فلا يرد، وراجع في بيع العربون الفتوى رقم: 34512.
أما إذا كان البيع على البت ولاخيار فيه لأحدكما فتصرف البائع في المبيع تصرف الفضولي، والعلماء فيه على قولين:
الأول: أنه تصرف باطل ولا ينقلب صحيحا ولو أجازه المالك.
والثاني: أنه موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه نفذ وإن رده بطل، وعلى كلا القولين فإنه لا حق لهذا الشخص أن يمنعك أو يجحدك ثمن مبيعك إذا وفيته باقي الثمن.