عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : حكم الشفاعة في رد العربون الأربعاء ديسمبر 26, 2007 1:39 am
رقـم الفتوى :
78738
عنوان الفتوى :
حكم الشفاعة في رد العربون
تاريخ الفتوى :
22 شوال 1427 / 14-11-2006
السؤال
دفعت عربونا لشراء آلة خياطة لكنني قررت عدم الشراء واتصلت على التاجر وأعلمته بأن لا تعمل طلبية للشركة حتى لا ترسل هذا الجهاز والحمد لله لم يتصل على الشركة .الآن أريد إرجاع عربوني هل العربون في هذه الحالة يرجع؟ إذا كان لايرجع هل إذا تدخل المسؤول عن هذا الحي(يعرفه زوج أختي) بطريقة ودية لإرجاع هذا المبلغ كله حرام؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد دفعت العربون للتاجر بعد عقد الشراء على أنك إذا أخذت آلة الخياطة احتسب العربون من الثمن وإن لم تأخذيها فالعربون له فهذا العربون من حق التاجر على الراجح لدينا، وهو مذهب الحنابلة، وأجازه أيضا مجمع الفقه الإسلامي ، كما هو موضح في الفتوى رقم : 35646 ، والفتوى رقم : 29803 ، وفي هذه الحالة لا بأس أن يشفع أحد في أن يرده عليك ولكن بشرط أن تطيب نفسه بذلك دون أن يبذله حياء أو خوفا ، وراجعي الفتوى رقم : 23152 ، أما إذا كنت قد دفعت هذا العربون قبل العقد وقلت للتاجر لا تبعها لغيري وإن لم أشترها فهذا العربون لك، فلك الرجوع في هذا العربون لأن الإنظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه ، كما هو موضح في الفتوى رقم : 24813 .