منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم احتفاظ البائع بملكية المبيع لحين استيفاء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم احتفاظ البائع بملكية المبيع لحين استيفاء Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم احتفاظ البائع بملكية المبيع لحين استيفاء   عنوان الفتوى : حكم احتفاظ البائع بملكية المبيع لحين استيفاء Icon_minitimeالخميس ديسمبر 27, 2007 10:34 pm

رقـم الفتوى : 74093
عنوان الفتوى :حكم احتفاظ البائع بملكية المبيع لحين استيفاء حقه
تاريخ الفتوى :09 ربيع الثاني 1427 / 08-05-2006
السؤال









أنا أعمل لدى شركة مملوكة لبنك ربوي لكنها مستقلة عنه في تعاملاتها وتعمل في مجال التأجير التمويلي (أي إعطاء قروض لتمويل مشاريع أو سيارات وأخرى، ولكن هنا يتم تسجيل ملكية الشيء الممول باسم الشركة وحال سداد كامل الأقساط يتم التنازل عن الشيء الممول لصاحب القرض وتأخذ ثمن الشيء أكثر مما اشترته)، فهل عملي في هذه الشركة حرام؟
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه الشركة مستقلة تماماً في تعاملاتها عن البنك الربوي وكان استثمار المال فيها يتم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ويخضع لإشراف هيئة رقابة شرعية من ذوي الاختصاص والصلاح فلا حرج في العمل فيها؛ وإلا فلا يجوز.

وبالنسبة لخصوص المسألة المطروحة فإذا كانت الشركة تشتري السيارات ونحوها من الأشياء وتقبضها بحيث تدخل في ضمانها ثم تبيعها مقسطة لعملائها بأكثر من الثمن الذي اشترت به، فلا حرج في ذلك، ولكن لا يجوز إبقاء ملكية الشيء المبيع للشركة، لأن ذلك يتنافى مع أهم مقتضيات عقد البيع وهو انتقال ملكية المبيع للمشتري، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.

وإذا أرادت الشركة أن تضمن حقها فلها أن تأخذ رهناً بالثمن، سواء كان المرهون هو المبيع نفسه أو غيره، أو يتم رهن المبيع بما يسميه الفقهاء المعاصرون بـ (الرهن الرسمي) وهو جائز عندهم، وهو أن يرهن المبيع مع نقل ملكيته وتسليمه للمشتري ولكن يكتب في ملكيته أنه يمنع على المشتري بيعه لأنه مرهون لصالح شركة كذا، وراجع للأهمية والتفصيل والأدلة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1820، 1621، 8665، 35812، 56607، 51497.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم احتفاظ البائع بملكية المبيع لحين استيفاء Email





فتاوى ذات صلة
لا يلزم البائع إعلام المشتري بأصل السعر
شروط المرابحة هي شروط البيع
من شروط صحة البيع انتقال الملكية إلى المشتري
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم احتفاظ البائع بملكية المبيع لحين استيفاء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : مماطلة البائع في تسليم المبيع وتسجيله باسم غي
» عنوان الفتوى : بيع العربون والتصرف في المبيع بعد زمن الخيار
» عنوان الفتوى : حكم استيفاء الدين دون علم الورثة
» عنوان الفتوى : حكم استيفاء الحق من الأموال المخصصة لليتامى
» عنوان الفتوى : هل يسقط البائع بعض الثمن إذا رد المشتري المبي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: