مماطلة البائع في تسليم المبيع وتسجيله باسم غير المشتري
تاريخ الفتوى :
03 ربيع الأول 1428 / 22-03-2007
السؤال
اشتريت قطعة أرض من والد زوجتي ودفعت له المبلغ بالكامل فى سنه 2005 وبعد الدفع دون أي أوراق تثبت أني دفعت له لأنه والد زوجتي قال لي إنه لا يستطيع التسجيل إلا بعد سنتين أي 2007 وبعد ذلك حدث خلاف عائلي ولا أنا ولا زوجتي لنا دخل فيه فى العائلة فهو خاف وقال عندما أسجل الأرض سوف اكتبها باسم ابنتي وإذا سائله أحد يقول إن ابنتي دفعت حق الأرض لزوجها، فهل يجوز ذلك، وبعد ذلك أيضا تراجع وقال ولا باسمك ولا باسم ابنتي بل ستكون باسمي أنا لحد ما أموت وأنا كاتب كل حاجة فى الأوراق، فهل يجوز أيضا هذا التصرف، وهل إذا وافق على تسجيل الأرض يسجل بالثمن الذي كانت تساويه الأرض من سنتين أم السعر الذي وصلت له الآن، مع العلم الأرض فى ازدياد، وما رأي وحكم الدين في ذلك؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد اشتريت قطعة الأرض هذه من والد زوجتك شراء صحيحاً ونقدت الثمن فالواجب على البائع تسليم المبيع إليك ورفع يده عنه تماماً؛ لأن البيع إذا تم مستوفياً شروطه وأركانه فقد ترتبت عليه آثاره من انتقال المبيع إلى ملكية المشتري وتملك البائع الثمن.
وأما مسألة كتابة البيع في الأوراق الرسمية أو غير الرسمية فإنها لمجرد التوثيق وقطع النزاع فقط، وعليه فمماطلة والد زوجتك في تسليمك الأرض أو تأخير ذلك إلى بعد موته حرام شرعاً لأنه غصب، وفي الحديث: من أخذ شبراً من الأرض ظلماً طوقه من سبع أرضين. متفق عليه.
ولا يحل له أن يسجلها باسم ابنته أو بأي اسم سوى اسم مالكها (المشتري) إلا أن يأذن هو بذلك بطيب نفس منه، وإذا تم تسجيل الأرض باسم مالكها فإنها تسجل حسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، المهم أن الحق الذي للأخ السائل عند والد زوجته هو الأرض التي اشتراها منه وليس قيمتها لا الآن ولا يوم اشتراها.