منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : الإجراء الشرعي المتبع عند مماطلة المشتري في س

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : الإجراء الشرعي المتبع عند مماطلة المشتري في س Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : الإجراء الشرعي المتبع عند مماطلة المشتري في س   عنوان الفتوى : الإجراء الشرعي المتبع عند مماطلة المشتري في س Icon_minitimeالأحد ديسمبر 23, 2007 12:57 pm

رقـم الفتوى : 94214
عنوان الفتوى :الإجراء الشرعي المتبع عند مماطلة المشتري في سداد الأقساط
تاريخ الفتوى :14 ربيع الأول 1428 / 02-04-2007
السؤال







نقوم بتقسيط الأجهزة الكهربائية وبعض السلع المعمرة لمن يريد الشراء بالتقسيط ، فهل لو لم يسدد العميل قسطا من الأقساط فى موعده المتفق عليه هل تفرض عليه غرامة (فى حالة التعمد بغير عذر، وفى حاله العذر)، ولقد كان ردكم حفظكم الله بأن غرامة التأخير حرام سوء أكانت بعذر أو بغير عذر، من البداية نتفق مع من يريد الشراء بالتقسيط (العميل) على جميع التفاصيل الخاصة بعملية التقسيط.. من تعريف العميل بالسعر الأصلي للسلعة وسعرها المرتبط بتقسيطها لمدة معينة وطريقة السداد ومواعيد السداد، وضمن الاتفاق مع العميل إخباره بأن التأخير فى سداد الأقساط سيترتب عليه ضرر للشركة المقسطة للسلعة بشكل أو بآخر فيتعهد بعدم التأخير وبسداده للغرامة إن تأخر، ويكون هذا بالاتفاق وبالتراضي، فهنا يكون العهد والعقد شريعة المتعاهدين والمتعاقدين، ولقد ثبت لنا بالتجربة السابقة بأن عدم وجود غرامة دفع الكثير من العملاء بل أغلبهم يتأخرون فى سداد الأقساط بشكل كبير وعند إبلاغهم بأن التعامل سوف يأخذ الشكل القانوني.. يتجهون للمفاوضات وسداد جزء من المتأخرات والوساطات وتصل مدة التقسيط فى النهاية بدلاً من 18 شهر إلى 25 شهر وأحياناً ثلاثين شهراً، فيترتب على ذلك خسائر للشركة... وبعد ما سبق ذكره وهو بدون مبالغة.. فهل الغرامه حرام، وإن كانت حراما فكيف يكون التعامل، ونعلم أن الإسلام أرسى قواعد التجارة الصحيحة والاقتصاد السليم، الرجاء أن يتسع صدركم لهذا السؤال المتعدد الجوانب، وأن نجد عندكم الجواب الشافي لأسئلة لطالما أرقتنا ونخاف أن نغضب الله؟ جعلكم الله ممن ينيرون الطريق لعبادة.. وشكراً.
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي قلت إننا رددنا به في موضوع غرامة التأخير بأنها حرام سوء أكانت بعذر أو بغير عذر، هو الصحيح الذي نفتي به، ولا يغير منه كون العميل يتعهد بعدم التأخير وبسداده للغرامة إن تأخر، وأن ذلك يكون بالاتفاق وبالتراضي... فالعميل إن كان مماطلاً، فإنه يرفع أمره إلى المحاكم لتلزمه بالسداد، وللجهة المتعاقدة معه قبل ذلك أن تأخذ الضمانات الكافية للسداد، من قبيل الكفيل والرهن، وإن كان معسراً، فالواجب إنظاره إلى أن يقدر على السداد، أو التصدق عليه بالدين، لقول الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}.

وأما أن يشترط عليه في العقد أن يعوض تأخير السداد فذلك هو ما يسميه الفقهاء المعاصرون بالشرط الجزائي، ولا يجوز لأنه ربا محض، وهو مثل قول أهل الجاهلية المعروف إما أن تقضي وإما إن تربي، قال الحطاب: وأما إذا التزم المدعى عليه للمدعي أنه إذا لم يوفه حقه في كذا فله عليه كذا وكذا فهذا لا يختلف في بطلانه، لأنه صريح الربا. وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره، وسواء كان شيئاً معيناً أو منفعة. انتهى نقلا من فتح العلي المالك. والذي يمكن أن يعوض عن مثل هذا الشرط هو أخذ رهن من المشتري يعطي لدائنه الحق في استيفاء دينه إذا تأخر المدين في التسديد.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : الإجراء الشرعي المتبع عند مماطلة المشتري في س Email




فتاوى ذات صلة
لا يلزم البائع إعلام المشتري بأصل السعر
شروط المرابحة هي شروط البيع
من شروط صحة البيع انتقال الملكية إلى المشتري
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : الإجراء الشرعي المتبع عند مماطلة المشتري في س
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : مماطلة البائع في تسليم المبيع وتسجيله باسم غي
» عنوان الفتوى : حكم ما يجده المشتري من مال في الملابس المستعم
» عنوان الفتوى : هل يسقط البائع بعض الثمن إذا رد المشتري المبي
» عنوان الفتوى : ضمان وتحمل العيب على البائع أم على المشتري
» عنوان الفتوى : حكم تزوير المشتري توقيع البائع لاستيفاء حقه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: