عنوان الفتوى : حكم تزوير المشتري توقيع البائع لاستيفاء حقه
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : حكم تزوير المشتري توقيع البائع لاستيفاء حقه الثلاثاء ديسمبر 18, 2007 5:04 am
رقـم الفتوى :
95548
عنوان الفتوى :
حكم تزوير المشتري توقيع البائع لاستيفاء حقه
تاريخ الفتوى :
15 ربيع الثاني 1428 / 03-05-2007
السؤال
اشترى رجل عقارا بموجب عقد شرعي من مالكه وبمرور الزمن ضاع العقد والعقار في حيازة المشتري والبائع غير موجود الآن وغير معروف الإقامة وله وكيل له علم بالبيع، ولكنه يرفض الإقرار به أمام المحكمة لتوثيقه إلا بوجود سند البيع، والسؤال: هل يجوز للمشتري تنظيم عقد بيع جديد بالتاريخ القديم باسم البائع والتوقيع بدلاً عنه، علماً بأن البيع مشهود ويشهدون على صحة البيع ودفع الثمن؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تعذر على المشتري التوصل إلى البائع وتعذر عليه إقناع الوكيل بالمصادقة على بيع موكله للعقار، ولم يجد المشترى بداً من كتابة عقد جديد يوقع فيه بدلاً عن البائع فلا مانع بشرط أن يكون الشهود الذين يشهدون على هذا العقد الجديد هم أنفسهم الشهود الذين شهدوا على البيع أصلاً.
فتكون المخالفة محصورة في قيام المشتري بتزوير توقيع البائع، وإنما قلنا بجواز ذلك للضرورة، فالكذب عندما يكون هو الوسيلة الوحيدة والممكنة لاستيفاء الحق يباح. وراجع الفتوى رقم: 39152.