منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم تزوير المشتري توقيع البائع لاستيفاء حقه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم تزوير المشتري توقيع البائع لاستيفاء حقه Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم تزوير المشتري توقيع البائع لاستيفاء حقه   عنوان الفتوى : حكم تزوير المشتري توقيع البائع لاستيفاء حقه Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 18, 2007 5:04 am




















رقـم الفتوى : 95548
عنوان الفتوى :حكم تزوير المشتري توقيع البائع لاستيفاء حقه
تاريخ الفتوى :15 ربيع الثاني 1428 / 03-05-2007
السؤال





اشترى رجل عقارا بموجب عقد شرعي من مالكه وبمرور الزمن ضاع العقد والعقار في حيازة المشتري والبائع غير موجود الآن وغير معروف الإقامة وله وكيل له علم بالبيع، ولكنه يرفض الإقرار به أمام المحكمة لتوثيقه إلا بوجود سند البيع، والسؤال: هل يجوز للمشتري تنظيم عقد بيع جديد بالتاريخ القديم باسم البائع والتوقيع بدلاً عنه، علماً بأن البيع مشهود ويشهدون على صحة البيع ودفع الثمن؟
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا تعذر على المشتري التوصل إلى البائع وتعذر عليه إقناع الوكيل بالمصادقة على بيع موكله للعقار، ولم يجد المشترى بداً من كتابة عقد جديد يوقع فيه بدلاً عن البائع فلا مانع بشرط أن يكون الشهود الذين يشهدون على هذا العقد الجديد هم أنفسهم الشهود الذين شهدوا على البيع أصلاً.

فتكون المخالفة محصورة في قيام المشتري بتزوير توقيع البائع، وإنما قلنا بجواز ذلك للضرورة، فالكذب عندما يكون هو الوسيلة الوحيدة والممكنة لاستيفاء الحق يباح. وراجع الفتوى رقم: 39152.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم تزوير المشتري توقيع البائع لاستيفاء حقه Email





فتاوى ذات صلة
لا يلزم البائع إعلام المشتري بأصل السعر
شروط المرابحة هي شروط البيع
من شروط صحة البيع انتقال الملكية إلى المشتري
المزيد
مقالات ذات صلة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم تزوير المشتري توقيع البائع لاستيفاء حقه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : هل يسقط البائع بعض الثمن إذا رد المشتري المبي
» عنوان الفتوى : ضمان وتحمل العيب على البائع أم على المشتري
» عنوان الفتوى : تزوير الوثائق والحلف الكاذب بغرض النيل من الم
» عنوان الفتوى : حكم ما يجده المشتري من مال في الملابس المستعم
» عنوان الفتوى : الإجراء الشرعي المتبع عند مماطلة المشتري في س

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: