منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم ما يجده المشتري من مال في الملابس المستعم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم ما يجده المشتري من مال في الملابس المستعم Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم ما يجده المشتري من مال في الملابس المستعم   عنوان الفتوى : حكم ما يجده المشتري من مال في الملابس المستعم Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 24, 2007 12:49 pm

رقـم الفتوى : 80888
عنوان الفتوى :حكم ما يجده المشتري من مال في الملابس المستعملة المستوردة
تاريخ الفتوى :24 محرم 1428 / 12-02-2007
السؤال









زوجي يعمل في شركة للملابس المستعملة "أي المستوردة من الخارج" ومهمته فرز كل صنف من هذه الملابس على حدة وأحيانا يجد داخل هذه الملابس قطعا من الذهب أو نقوداً، فهل هذه الاشياء من حقه ويستطيع أخذها أم لا، علما بأن الحالة المادية ضعيفة جداً؟ جزاكم الله خيراً.. وشكراً.
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن كلا من هذا الذهب والنقود يعتبر لقطة تجري عليه أحكام اللقطة المذكورة في الفتوى رقم: 5663، والفتوى رقم: 11132، وزوجك هو المسؤول عن تعريف هذه النقود أو الذهب وردها لأصحابها، إذا رجيت معرفتهم لأنه هو الذي التقطها، وأصحابها هم أصحاب الملابس التي وجدت فيها.

أما إذا لم ترج معرفتهم -كما هو الغالب- بالنسبة للصورة المسؤول عنها، حيث تشترى هذه الملابس المستعملة من أماكن مختلفة في العالم كأوروبا وأمريكا والصين ونحوها، ويكاد يكون من المستحيل العثور على صاحبها مع ما في تعريفها من المشقة العظيمة والحرج البالغ، فإن هذه النقود والذهب يتملكها ملتقطها بدون تعريف في أحد قولي أهل العلم، قال صاحب مطالب أولي النهى: وإن كان لا يُرجى وجود رب اللقطة. ومنه لو كانت دراهم أو دنانير ليست بصرة ولا نحوها، على ما ذكره ابن عبد الهادي في معين ذوي الأفهام، حيث ذكر: أنه يملكها ملتقطها بلا تعريف. لم يجب تعريفها في أحد القولين، نظرأ إلى أنه كالعبث. فعلى هذا القول إن كانت هذه النقود والذهب لا ترجى معرفة صاحبه فلزوجك أن يتملكها دون تعريف.

وقد يقال -ولعله الأولى- أن تنزل هذه النقود والذهب منزلة المال الذي تعذر الوصول إلى مالكه فإنه يصرف في مصالح المسلمين، كما هو الشأن فيما لو ألقت الريح مالاً في بيت إنسان أو حجره أو ألقاه البحر على الساحل ونحو ذلك، جاء في كتاب الغرر البهية في شرح البهجة الوردية: ما ألقته الريح في ملك إنسان أو ألقاه هارب في حجره ولم يُعلم مالكه، أو ألقته البحار على السواحل من الغرق، أو وجده بعد موته من الودائع المجهولة ولم تعرف ملاكها مع أنه ليس لقطة، أمره لبيت المال يتصرف فيه الإمام (فالحكم بأنه لبيت المال يبين أنه يصرف في مصالح المسلمين، لأن بيت المال مرصود لمصالحهم.

فعلى هذا القول إذا كان زوجك فقيراً محتاجاً فله أن يتملك من هذا الذهب والنقود بقدر حاجته، وما زاد على ذلك صرفه في مصالح المسلمين العامة. ونسأل الله أن يوسع رزقكم، وأن يغنيكم بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم ما يجده المشتري من مال في الملابس المستعم Email





فتاوى ذات صلة
لا يحق التصرف في اللقطة وما في حكمها إلا بعد مرور سنة.
لا بأس بالانتفاع بهذه الأدعية بعد التأكد من صحتها.
حكم من وجد شيئاً له مالك عادة
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم ما يجده المشتري من مال في الملابس المستعم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حكم بيع الملابس المحرمة وإهدائها
» عنوان الفتوى : حكم تزوير المشتري توقيع البائع لاستيفاء حقه
» عنوان الفتوى : الإجراء الشرعي المتبع عند مماطلة المشتري في س
» عنوان الفتوى : هل يسقط البائع بعض الثمن إذا رد المشتري المبي
» عنوان الفتوى : ضمان وتحمل العيب على البائع أم على المشتري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: