منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : تسليم الفتاة لأهل القتيل لإنجاب ذكر عوضاً عن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : تسليم الفتاة لأهل القتيل لإنجاب ذكر عوضاً عن Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : تسليم الفتاة لأهل القتيل لإنجاب ذكر عوضاً عن   عنوان الفتوى : تسليم الفتاة لأهل القتيل لإنجاب ذكر عوضاً عن Icon_minitimeالأحد ديسمبر 16, 2007 4:16 pm

رقـم الفتوى : 99517
عنوان الفتوى :تسليم الفتاة لأهل القتيل لإنجاب ذكر عوضاً عن المقتول منكر عظيم
تاريخ الفتوى :15 رمضان 1428 / 27-09-2007
السؤال









هنالك بعض العشائر البدوية في بئر السبع يقضون دفع الدية في حالات القتل بفتاة تسلم لأهل القتيل لكي تنجب ذكراً عوضاً عن المقتول، وبعد ذلك ترجع إلى بيت أهلها، فما هو الحل الشرعي؟ وشكراً لكم.
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالدية حق جعلها الله تعالى لورثة المقتول، قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:92}، وتسقط الدية بعفو الورثة، كما هو مبين في الآية، فإن عفا البعض وطالب البعض بها، سقط حق من عفا بشرط أن يكون بالغاً رشيداً، وكنا قد بينا من قبلُ مقدار الدية في كل صنف، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 14696.

هذا كله إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد، وأما إذا كان القتل متعمداً فالواجب فيه القصاص ما لم يرض الورثة بالعفو بالدية أو بدونه، قال تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ {المائدة:45}، وما ذكرته من أن بعض العشائر يقضون في دية القتل بفتاة تسلم إلى أهل القتيل لكي تنجب ذكراً عوضاً عن المقتول، ثم ترجع إلى بيت أهلها، فإنه منكر ولا يجوز لسببين هما:

1- أنه تغيير لأحكام الله وشرعه.

2- أن الفتاة إما أن يكون إعطاؤها لورثة القتيل يقع دون عقد، وهذا محض زنا والعياذ بالله، وإما أن يكون بعقد محدد أجله بإنجاب ولد، فيكون حينئذ نكاح متعة وهو باطل بإجماع المسلمين.

وأما الحل الشرعي فهو العمل بما شرعه الله من عفو أو دفع الدية (وهي في الخطأ وشبه العمد تكون على عاقلة القاتل)، وفي العمد عليه هو.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : تسليم الفتاة لأهل القتيل لإنجاب ذكر عوضاً عن Email




فتاوى ذات صلة
يقتص من الرجل الذي قتل زوجته ظلماً وعدوانا
خلاف العلماء في توبة القاتل عمدا والراجح أن له توبة
حكم من قتل أكثر من واحد
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : تسليم الفتاة لأهل القتيل لإنجاب ذكر عوضاً عن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : مماطلة البائع في تسليم المبيع وتسجيله باسم غي
» عنوان الفتوى : كتابة الفتاة خواطرها عن فارس أحلامها ونشرها ف
» عنوان الفتوى : حوار الفتاة مع الشباب بغرض الدعوة والإصلاح
» عنوان الفتوى : حكم إرسال الفتاة رنات الهاتف للرجال لغرض حميد
» عنوان الفتوى : آثار الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: