عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : حكم استيفاء الدين دون علم الورثة الخميس ديسمبر 27, 2007 3:13 pm
رقـم الفتوى :
75138
عنوان الفتوى :
حكم استيفاء الدين دون علم الورثة
تاريخ الفتوى :
11 جمادي الأولى 1427 / 08-06-2006
السؤال
أقرضت أمي جدتي مبلغا ماليا مع العلم أن المال من حساب أبي. و لكن حصل أن توفيت الجدة وتركت بعض الأموال و الممتلكات لدى أمي. فهل يجوز لها استخلاص الدين منها بدون أن تعلم الورثة بما فيهم الجد؟ لأن الدين حصل دون علمهم وخشية وقوع بعض المشاكل.. ولأن المال يتبع أبي...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننبهك إلى أن ما فعلته الأم من التصرف في مال زوجها لا يجوز إن كان بغير إذنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه . أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، ثم إن الدين هو ثاني ما يخرج من تركة الميت بعد مؤن تجهيزه، قال تعالى :مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء :11 } فنص الله تعالى على تقديم إخراج ديون الميت على قسمة التركة بين الورثة، وفي الحديث الشريف: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي. فإذا كانت أمك تستطيع أن تقنع الورثة بوجود هذا الدين فذلك حسن لها، وإن غلب على ظنها أن الورثة سوف لا يعترفون بهذا الدين أو كان فيهم من لا يفيد اعترافه من نحو صبي أو سفيه فلا مانع من أن تستوفي حقها دون علمهم إن أمكنها ذلك، قال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي : وإن قدر على شيئه فله أخذه إن يكن غير عقوبة وأمن فتنة ورذيلة، مع أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم ، وكنا قد بسطنا مختلف آرائهم فيها، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم:28871 .