منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : طرق تقسيم الميراث عند تداخل أملاك الورثة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : طرق تقسيم الميراث عند تداخل أملاك الورثة Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : طرق تقسيم الميراث عند تداخل أملاك الورثة   عنوان الفتوى : طرق تقسيم الميراث عند تداخل أملاك الورثة Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 26, 2007 1:36 am

رقـم الفتوى : 78778
عنوان الفتوى :طرق تقسيم الميراث عند تداخل أملاك الورثة
تاريخ الفتوى :23 شوال 1427 / 15-11-2006
السؤال







سؤالي هو: توفي والدي رحمه الله تعالى منذ عام 1977 م، وترك لنا قطعة أرض ومنزلا شراكة بيننا وبين عمنا، ونحن ثلاثة إخوان وأخت، أما الأرض فقد أعطينا أختنا نصيبها كما يقول الشرع (للذكر مثل حظ الأنثيين)، وهذا تم في العام 2004 على ما أظن، المشكلة في البيت، فقد تركه والدنا رحمه الله بيتاً من الطين وشراكة بيننا وبين عمنا، وقد اشترت والدتنا نصيب عمي من البيت في عام 1984م بمبلغ 750 جنيه ثم قمنا بعد ذلك بهدمه وإعادة بنائه وقد بنيناه حتى الآن فأصبح ثلاثة أدوار، وهذا دخل فيه مال من إيراد الأرض ومعاش والدنا وعملنا أنا وإخوتي، والسؤال هو: كيف يتم توزيع البيت بعد هذه الإضافات، مع العلم بأن والدتنا حيه ترزق إلى الآن، وسؤالي بالأخص يتعلق بميراث أختنا من المنزل، مع العلم بأنها تزوجت منذ العام 1992 على ما أتذكر، قيمة البيت الحالية تساوي مبلغ من 50.000 وحتى 60.000 جنيه، رجاء أفتوني في هذا؟ ولكم الشكر والتقدير.
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أنواع القسمة عند أهل العلم ثلاثة:

1- قسمة تهايؤ وهي أن يستغل كل واحد الشيء المشترك مدة معينة حسب حصته ونصيبه من ذلك الشيء.

2- قسمة المراضاة وهي أن يتراضى المشتركون على طريقة للتقييم فيأخذ كل واحد جزءاً من الشيء المشترك سواء كان المأخوذ أكثر أو أقل من نصيبه، ويشترط في المغبون أن يكون رشيداً بالغاً وأن يكون ذلك برضاه.

3- قسمة القرعة وهي أن يُقوَّم الشيء المشترك ويعلم نصيب كل واحد من المشتركين، فيوزع المشترك على أسهم فيقرع عليها.

وبخصوص حالتكم فإن أختكم بقي لها نصيبها من البيت قبل بنائه ونصيبها من معاش أبيكم والذي أدخلتموه في بناء البيت.

كما أن لأمكم نصيبها من البيت من تركة زوجها ولها نصفه بالكامل وهو نصيب عمكم منه الذي اشترته بالإضافة إلى نصيبها من المعاش ومن ريع الأرض.

وأما حق الأبناء منه فهو نصيبهم من تركة أبيهم زيادة على ما أدخلوا فيه من مالهم الخاص ومن ريع الأرض الخاص بهم.

والذي نراه في مثل هذه الحالة التي طال زمنها وتداخلت أملاك الورثة فيها أن تقسم هذه التركة قسمة مراضاة... وخاصة أن أصحابها بالغون كلهم، فبإمكان الإخوة أن يرضوا أختهم بشيء مقابل حصتها التي ذكرنا على ما جاء في السؤال، وكذلك بقية الورثة الذين يريدون الخروج من البيت يمكن أن يعوض بعضهم لبعض شيئاً يحصل به الرضى ولو كان أكثر أو أقل من نصيبه، وإذا أصر البعض على القسم بالقرعة وأخذ نصيبه بالتحديد فلا بد من ذلك لأن قسمة القرعة شرعت لقطع النزاع، وفي هذه الحالة ننصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية، وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23764، 51921، 35163.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : طرق تقسيم الميراث عند تداخل أملاك الورثة Email




فتاوى ذات صلة
يعطى الما ل الذي في ذمتك لورثة الدائن
امرأة توفيت عن ثلاث بنات وأخت
لابد من حصر الورثة لتتم قسمة التركة بصورة شرعية
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : طرق تقسيم الميراث عند تداخل أملاك الورثة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حكم تقسيم الأب أمواله بين أولاده في حياته
» عنوان الفتوى : نقض قسمة الميراث.. رؤية شرعية
» عنوان الفتوى : الاعتبار الذي تم عليه تقسيم القرآن إلى أجزاء
» عنوان الفتوى : حكم استيفاء الدين دون علم الورثة
» عنوان الفتوى : التنازل عن الميراث.. رؤية شرعية اجتماعية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: