عنوان الفتوى : حكم تقسيم الأب أمواله بين أولاده في حياته
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : حكم تقسيم الأب أمواله بين أولاده في حياته الثلاثاء ديسمبر 18, 2007 5:17 am
رقـم الفتوى :
95354
عنوان الفتوى :
حكم تقسيم الأب أمواله بين أولاده في حياته
تاريخ الفتوى :
08 ربيع الثاني 1428 / 26-04-2007
السؤال
رجل له غنم كثيرة وأراد أن يعطي لأولاده الستة وبناته الخمس في كل سنة يعطي للذكر ثمانين شاة لكل واحد وللبنت أربعون شاة لكل بنت وهو يريد تقسيم ذلك في حياته حتى يأخذ كل واحد مسؤوليته بنفسه هل يجوز ذلك شرعا؟ وإن توفي وبقي له مال هل يقسم على ورثته من بعده بعد ما أخذ كل واحد حقه في حياته؟ وجزا كم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع شرعا أن يهب المسلم من ماله ما شاء لأولاده أو لغيرهم ما دام أهلا للتصرف، وفي غير معصية،
ولكن يشترط في صحة الهبة للأود التسوية بينهم على الراجح من أقوال أهل العلم .
وما يفعله هذا الرجل مع أبنائه إذا كان على سبيل الهبة، وتتم حيازته بالفعل من طرف الأبناء حيازة تامة فهو هبة صحيحة يملك بها كل واحد ما وهب له، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن على الأبوين أن يسويا بين الذكور والإناث في العطية وهو الراجح لقول النبي- صلى الله عليه وسلم- سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحداً لفضلت النساء. أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه، وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن.
ولذلك فإن على هذا الرجل أن يسوي بين أبنائه وبناته .
وإذا توفي فإن ما ترك من المال ولم تتم هبته للأولاد أو لغيرهم فإنه يقسم على جميع ورثته الذين توفي عنهم بمن فيهم الأولاد الذين سبق أن وهب لهم ، ويكون ذلك- طبعا- بعد أداء الحقوق المتعلقة بالتركة .
فحق الورثة في التركة لا يكون إلا بعد التحقق من موت مورثهم، وما وهبه لهم في حياته لا يعتبر من التركة .
أما إذا كان يريد بذلك تقسيم تركته في حياته فإن ذلك لا يصح لأن من شروط الإرث وصحة تقسيم التركة تحقق موت الموروث، وتحقق حياة الوارث بعده.
وللمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم نرجو أن تطلع على الفتاوى: 6242، 60734، 65717.