عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : قضاء الورثة الدين عن الميت السبت ديسمبر 29, 2007 12:42 pm
رقـم الفتوى :
66696
عنوان الفتوى :
قضاء الورثة الدين عن الميت
تاريخ الفتوى :
01 شعبان 1426 / 05-09-2005
السؤال
هل من الممكن إخراج دين على رجل متوفى على سبيل الصدقة باسم صاحب الدين في مسجد أو لدار أيتام نظرا لعدم معرفة طريقة اتصال بالدائن أو بأحد أقاربه
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان لهذا المتوفى تركة تفي بدينه أو بعضه فالواجب على الورثة الاجتهاد في معرفة أصحاب هذه الأموال أو معرفة ورثتهم، فإن تعذر ذلك بعد بذل الجهد فهم مخيرون بين أمرين:
الأول: دفعها للقاضي:
قال في الإنصاف: لأن قبض الحاكم لها قائم مقام قبض أربابها لها لقيامه مقامهم. اهـ.
الثاني: التصدق بها عن أصحابها، فإذا جاءوا يوما من الدهر خيروا بين إمضاء الصدقة أو أخذ أموالهم ويكون لأصحابها أجر الصدقة وهذا أحسن من الأول.
قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي في حاشيته على الروض المربع: الرهون والودائع ونحوهما من سائر الأمانات والأموال المحرمة كالسرقة والنهب إذا جهل أربابها دفعها للحاكم أو تصدق بها عن ربها بشرط ضمانها له، لأنه في الصدقة بها عنه جمعا بين مصلحة القابض بتبرئة ذمته ومصلحة المالك بتحصيل الثواب له. اهـ.
ولا مانع من كون التصدق في بناء مسجد أو كفالة أيتام أو غيرهما من أعمال البر، أما إذا لم يكن له تركة تفي بدينه أو بعضه فلا يجب على ورثته شيء إلا أنه يستحب لهم التطوع بسداد دينه على ما ذكرنا.