منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : كتمان الشهادة بين الحرمة والحل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : كتمان الشهادة بين الحرمة والحل Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : كتمان الشهادة بين الحرمة والحل   عنوان الفتوى : كتمان الشهادة بين الحرمة والحل Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 24, 2007 3:25 am

رقـم الفتوى : 81023
عنوان الفتوى :كتمان الشهادة بين الحرمة والحل
تاريخ الفتوى :01 صفر 1428 / 19-02-2007
السؤال









طلبت مني شهادة أمام قاضي بخصوص جريمة قتل لإثبات وجود شخص عندي بالبيت بعد وقوع الجريمة وتفاجأت أن القاضي بالإضافة لإثبات وجود الشخص يريد كل معلومة أعرفها عن الجريمة وأنا قد سمعت بعض المعلومات لكن بعض المعلومات التي أعرفها قد تحملني المسئولية وقد أسجن بسببها وخوفاً من تعسف الأمن

فد أخفيتها عن القاضي مع العلم أن القاضي لم يوجه لي سؤالا مباشرا عن هذه المعلومات.

فهل علي شيء من ذلك؟ وما كفارته؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنك لم توضح في السؤال نوع المعلومات التي أخفيت، وما إذا كان كتمانها يترتب عليه إلحاق الضرر ظلما بجهة من الجهات، وما إذا كان الضرر الذي سيلحقك أنت سيلحقك ظلما أم أنك قد ارتكبت -فعلا- ما تستحق به ذلك.

وعلى أية حال، فإن كتمان الشهادة أمر عظيم ولا يجوز. قال الله عز وجل في محكم كتابه: وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ {الطلاق:2}. وقال تعالى: وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ{البقرة:283}.

ولهذا فلا يجوز للمسلم أن يكتم شهادة الحق، ويتأكد الأمر إذا تعينت عليه أو ترتب على عدم أدائها ضياع دم المسلم أو ماله أو عرضه أو أي حق من حقوقه، إلا إذا خاف الشاهد الضرر -ظلما- على نفسه أو بدنه أو ماله أو أهله؛ فلا يلزمه الأداء حينئذ لقول الله تعالى: وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ {البقرة:282}. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ.

وجاء في الموسوعة الفقهية: قال بعض العلماء: لا يجب أداء الشهادة إذا كان الحاكم غير عدل. قال الإمام أحمد: كيف أشهد عند رجل غير عدل؟ لا أشهد.

فقد علمت من هذا أنه لا يجب عليك الإدلاء بالتفاصيل التي ذكرت إذا كنت تعلم أنك ستتعرض للظلم بموجبها.

وأما إن كانت التفاصيل لا تجلب عليك إلا ضررا أنت مستحق له، فكان من واجبك أن تدلي بها وإلا كنت ضامنا لما سيضيع من الحقوق. قال الشيخ خليل بن إسحاق –رحمه الله تعالى- مشبها في الضمان: كترك تخليص مستهلك من نفس أو مال بيده أو شهادته أو بإمساك وثيقة أو تقطيعها...اهـ

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : كتمان الشهادة بين الحرمة والحل Email




فتاوى ذات صلة
لا يطلب من الشاهد أن يقسم قبل الشهادة
تجب التوبة من شهادة الزور
لا يؤاخذ من شهد زوراً تحت تأثير السحر ولكن يضمن
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : كتمان الشهادة بين الحرمة والحل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : ضرب الزوجة بين الحرمة والإباحة
» عنوان الفتوى : تسلف الأمانة بين الحرمة والكراهة
» عنوان الفتوى : كتمان عقم الخاطب..رؤية فقهية
» عنوان الفتوى : هل يسوغ كتمان ترتيبات الذهاب للحج عن الزملاء
» عنوان الفتوى : أحوال أداء الشهادة وكتمانها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: