منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : كتمان عقم الخاطب..رؤية فقهية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : كتمان عقم الخاطب..رؤية فقهية Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : كتمان عقم الخاطب..رؤية فقهية   عنوان الفتوى : كتمان عقم الخاطب..رؤية فقهية Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 28, 2007 3:06 pm

رقـم الفتوى : 72834
عنوان الفتوى :كتمان عقم الخاطب..رؤية فقهية
تاريخ الفتوى :26 صفر 1427 / 27-03-2006
السؤال









لي أخ عقيم لا يلد . وأرادت أمي أن تخطب له من إحدى الأسر فجاءت هذه الأسرة تسأل زوجتي عن أخي فأفشت سر عقم أخي واغتاظت أمي كثيرا من ذلك. فما هو حكم الشرع؟ وماذا أفعل؟ فهذا أمر مستعجل

وشكرا.

الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العيوب على قسمين:

القسم الأول: ما يستحق بها أحد الزوجين الفسخ إن وجدها في الطرف الآخر، وهذه العيوب عند أكثر أهل العلم، عيوب محددة لا يزاد عليها، ومنهم من زاد عليها. وانظر الفتوى رقم: 54859.

القسم الثاني: ما لا يَسْتَحقُ أحد الزوجين به الفسخ، ولكنها عيوب تنفر منها النفوس؛ كأن يكون أحد الزوجين عقيما أو أعمى أو مقطوع اليد أو الرجل أو نحو ذلك، فهذه عيوب ينبغي الإخبار بها، وكتمها داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم وغيره.

جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق جمهور الفقهاء على أن العقم ليس عيبا يثبت به خيار طلب فسخ عقد النكاح إذا وجده أحد الزوجين في الآخر، قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا، إلا أن الحسن قال: إذا وجد أحد الزوجين الآخر عقيما يخير، وأحب أحمد تبيين أمره وقال: عسى امرأته تريد الولد، وهذا في ابتداء النكاح، فأما الفسخ فلا يثبت به ولو ثبت به لثبت بالآيسة ; ولأن العقم لا يُعلَم، فإن رجالا لا يولد لأحدهم وهو شاب ثم يولد له وهو شيخ، ولكن يستحب لمن فيه العقم أن يعلم الآخر قبل العقد، ولا يجب عليه ذلك.اهـ

قال المواق المالكي في التاج والإكليل: وللولي كتم العمى ونحوه، وعليه كتم الخنا. قال مالك: ليس على الولي أن يخبر بعيب وليته ولا بفاحشتها إلا العيوب الأربعة، أو أنها لا تحل له بنسب أو رضاع أو عدة. قال مالك: ولا ينبغي لمن علم لوليته فاحشة أن يخبر بها إذا خطبت.اهـ

وأما إخبار زوجتك بعد أن استشيرت بعقم أخيك فلا حرج فيه، بل من أهل العلم من أوجب ذلك، قال الإمام ابن حجر الهيتمي: ومن استشير في خاطب)...( ذكر ) وجوبا في الأذكار والرياض وشرح مسلم كفتاوى القفال وابن الصلاح وابن عبد السلام ( مساوئه ) الشرعية وكذا العرفية فيما يظهر أخذا من الخبر الآتي (وأما معاوية فصعلوك لا مال له).اهـ وانظر الفتوى رقم:39980.

ولذا نرى أن تحاول تهدئة أمك بأن تبين لها أن المستشار مؤتمن، فينبغي أن يشير بالحق والصدق، وقد استشارت فاطمة بنت قيس النبي صلى الله عليه وسلم عندما تقدم لخطبتها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه, وأما معاوية فصعلوك لا مال له, انكحي أسامة بن زيد.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : كتمان عقم الخاطب..رؤية فقهية Email





فتاوى ذات صلة
إخفاء التشوه في قدم الزوج عمن يريد الزواج منها تدليس
الخوف من زوال البكارة لا يعتبر معوقاً عن الزواج
المرض الذي قد يؤثر على الحياة الزوجية لابد من الإعلام به قبل العقد
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : كتمان عقم الخاطب..رؤية فقهية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : القياس في العبادات.. رؤية فقهية
» عنوان الفتوى : كتمان الشهادة بين الحرمة والحل
» عنوان الفتوى : هل يسوغ كتمان ترتيبات الذهاب للحج عن الزملاء
» عنوان الفتوى : حكم رفض الخاطب لفقره وكونه من جنسية أخرى
» عنوان الفتوى : هل تعتبر اللحية معيارا لقبول الخاطب أو رفضه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: