عنوان الفتوى : حكم رفض الخاطب لفقره وكونه من جنسية أخرى
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : حكم رفض الخاطب لفقره وكونه من جنسية أخرى الإثنين ديسمبر 17, 2007 1:46 pm
رقـم الفتوى :
96883
عنوان الفتوى :
حكم رفض الخاطب لفقره وكونه من جنسية أخرى
تاريخ الفتوى :
26 جمادي الأولى 1428 / 12-06-2007
السؤال
سؤالي أريد حلاً حول موضوع زواجي من ابن عمتي؟ والموضوع أن ابن عمتي يريد الارتباط بي منذ زمن بعيد ولكن المشكلة كانت أنه لا يعمل لكن اليوم قد من الله عليه وحصل على وظيفة لكن المشكلة في معارضة الأهل لهذا الموضوع و السبب هو أني أنا من دولة خليجية وهو يحمل جنسية دوله خليجية أخرى وأن دخل هذا الشخص محدود جداً رغم أنه فعل الكثير حتى ينال إرضائي لأقبل به زوجا علماً بأني أعمل ودخلي عال جداً أستطيع أن أعيش بوضع ممتاز لكن المشكلة التي يعارضها أهلي هل ستتحملين مسؤولية أطفالك مدى الحياة سوف يعتمد عليك في جميع الأمور رغم أني أعلم أن هذا الشخص ليس من هذا النوع كما أنهم يقولون أطفالك سيكونون من جنسية أخرى وأنت من أخرى ؟ اطلبي عليه منزلا وهم يعلمون أن دخله محدود فهل هذا يعقل رغم أنه ابن أختهم فماذا أفعل أريد حلا وتفسيرا وسريعا لأن المشكلة يمكن أن تفرق العائلة بين الرفض والقبول.
وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنا ننصحك بالاستخارة وسؤال الله تعالى أن يوفقك لما هو أصوب وأصلح لك، ونفيدك أنه لا ينبغي لأولياء المرأة عدم قبول الخاطب بسبب عدم يساره، ولاسيما إذا كان من أقرباء المرأة وكانت هي غنية، ويتأكد الأمر إذا كانت فترة الخطوبة منذ زمن وكان حصل الحب بينهما. ففي الحديث: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
وأما المال فهو ظل زائل، ومن أعظم أسبابه حصول الزواج فقد قال الله تعالى: وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور:32}
وقال ابن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح. رواه الطبراني. وقد تعهد الله بإعانة من تزوج رغبة في العفة، ففي الحديث: ثلاثة حق على الله عونهم. وذكر منهم: والناكح يريد العفاف. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
فاستعيني بالله في إقناع الأهل وحاولي الاستعانة بمن يؤثر عليهم من الأقرباء أو من الأهل، وإذا أصروا على عدم زواجك من ابن عمتك وكان كفؤا فيمكن الاستعانة بالمحكمة الشرعية حتى يقنعهم القاضي أو يزوجك.