عنوان الفتوى : حكم مبادلة الشقة المؤجرة لمدة أسبوع بشقة أخرى
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : حكم مبادلة الشقة المؤجرة لمدة أسبوع بشقة أخرى الخميس ديسمبر 27, 2007 2:55 pm
رقـم الفتوى :
75267
عنوان الفتوى :
حكم مبادلة الشقة المؤجرة لمدة أسبوع بشقة أخرى
تاريخ الفتوى :
16 جمادي الأولى 1427 / 13-06-2006
السؤال
سؤالي لفضيلتكم هو: شركة نشاطها تأجير وحدات سكنية بنظام اقتسام الوقت. وهو أن الشخص يمتلك شقة في منتجع سياحي وذلك لمدة أسبوع في السنة فقط. وأنه يحق للشخص بموجب العقد إهداء أو تأجير أو بيع الأسبوع لأي شخص. ويمكنه العقد الدخول كعضو في شركة عالمية متعاقدة مع الشركة صاحبة المنتجع وذلك في حالة أراد مالك شقة الأسبوع مبادلة مكان الشقة بشقة في منتجع آخر في دولة أخرى مقابل رسوم مبادلة مع العلم أنه لا تتغير ملكية الشقة بالمبادلة. أن الشخص مالك الشقة يدفع مبلغ 200 دولار في حالة استخدامه للشقة كرسم خدمات (تنظيف- صيانة- أجور العاملين- الحراسة والتأمين)
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على مسائل يختلف الحكم عليها، فقولك إن الشخص إذا امتلك شقة في منتجع سياحي لمدة أسبوع في السنة يحق له بموجب العقد إهداء أو تأجير أو بيع الأسبوع لأي شخص آخر، فهذه الفقرة من السؤال ليس فيها ما يخالف الشرع لأن الشخص إذا امتلك منفعة عين معينة فلا مانع له شرعا من أن يؤجر تلك العين إلى غيره أو أن يهديها له لأنه قد ملك منفعتها، وقولك تأجير أو بيع فيه تكرار لأن بيع المنافع هو عين تأجيرها، وأما قولك يمكنه العقد الدخول كعضو في شركة عالمية متعاقدة مع الشركة صاحبة المنتجع وذلك في حالة إرادة مالك شقة الأسبوع مبادلة مكان الشقة بشقة في منتجع آخر في دولة أخرى فهذه الفقرة من السؤال يمكن النظر فيها من احتمالين ، فإن كان مالك شقة الأسبوع قد ملك منفعتها بالاستئجار أي أنه استأجرها لمدة سبعة أيام فقد اختلف أهل العلم هل يجوز له أن يبدل هذه المنفعة بمنفعة أخرى فمذهب المالكية والأحناف الجواز وبالتالي فليس له أن يبدل تلك المنفعة بمثلها في شقة أخرى لأن المنافع التي ملكها الشخص في الشقة تعتبر دينا له على صاحب الشقة ولا يجوز إبدالها بمنافع في شقة أخرى لأن ذلك يعتبر من بيع الدين بالدين وهو ممنوع . ويشهد لهذا ما في الدسوقي في باب العارية حيث قال : وأما المثل في المسافة فيمنع فعله هنا كالإجارة على المعتمد لما في كل منهما من فسخ المنافع في مثلها وهو فسخ دين في دين ، وصرح الحنابلة بالجواز وقولهم هو الظاهر هنا إذ الأصل في المعاملات الإباحة ، وأما إن كان يملك شقصا من تلك الشقة قدره سبعة أيام في كل سنة أي أنه يملك منها نسبة سبعة إلى ثلاثمائة وخمسة وستين ( عدد أيام السنة الشمسية ) فلا مانع له حينئذ من أن يستبدل بتلك الفترة فترة في شقة أخرى تماثل ما يملكه من هذه الشقة أو أقل أو أكثر لأن علة المنع في الاقتراض الأول ليس موجودة في هذا .