منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : منع الزوج دخول أقارب زوجته.. رؤية شرعية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : منع الزوج دخول أقارب زوجته.. رؤية شرعية Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : منع الزوج دخول أقارب زوجته.. رؤية شرعية   عنوان الفتوى : منع الزوج دخول أقارب زوجته.. رؤية شرعية Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 24, 2007 12:48 pm

رقـم الفتوى : 80959
عنوان الفتوى :منع الزوج دخول أقارب زوجته.. رؤية شرعية
تاريخ الفتوى :27 محرم 1428 / 15-02-2007
السؤال







هناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح. وقد ادعى البعض أن مفهوم الحديث أنه لا يجوز للزوجة أن تدخل بيتها من يكره الزوج حتى ولو كان حماه (والد الزوجة)، وأنها تكون آثمة إن أدخلت أباها بيتها إذا كان زوجها يكرهه, فما صحة ذلك، أليس ذلك دعوة لتقطيع صلة الأرحام وتضييع لبر الوالدين؟
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه. هل هو عام بحيث يشمل أبوي الزوجة أوْ لا؟ فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن هذا لا يشمل الأبوين إلا إذا ترتب عليه من دخولهما ضرر، وذهب الشافعية إلى أن النهي يشمل الأبوين. وحجتهم في ذلك عموم الحديث أولاً، ولأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه، أو ممن أذن له في الإذن في ذلك، فإذا كان الزوج ممنوعاً أن يتصرف في مال زوجته بغير إذنها، ويحرم عليه أن يأخذ مالها بدون إذنها ليصل بهذا المال رحمه، أو يحسن به إلى والديه، وليس له أيضاً أن يسكن في بيتها من لا تأذن هي به، وهذا مع عظيم حق الزوج على زوجته، فليس لها في المقابل أن تتصرف بالإذن في بيته بدون رضاه، وليس في هذا قطع للرحم، لأنها يمكن أن تذهب هي لزيارتهم، أو تلتقي بهم في منزل أحد إخوانها أو أخواتها.

إلا أن أصحاب هذا القول -وهم الشافعية- يقولون: إنه يستحب للزوج أن يأذن لوالدي زوجته بزيارتها والدخول عليها إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وضرر، وذلك من حسن المعاشرة، وتمام الخلق، ومن الإعانة على البر والصلة للرحم، فلا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من الإذن لأبويها وإخوتها بالدخول عليها، وهذه بعض أقوال فقهاء الإسلام في ذلك:

جاء في الفتاوى الهندية على مذهب الحنفية ما نصه: وإذا أراد الزوج أن يمنع أباها، أو أمها، أو أحداً من أهلها من الدخول عليه في منزله اختلفوا في ذلك؛ قال بعضهم: لا يمنع من الأبوين من الدخول عليها للزيارة في كل جمعة، وإنما يمنعهم من الكينونة عندها، وبه أخذ مشايخنا -رحمهم الله تعالى- وعليه الفتوى. كذا في فتاوى قاضي خان. انتهى.

وقال المواق المالكي -رحمه الله- في التاج والإكليل: (وله منعها من أكل كثوم لا أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا لها)، أما الأبوان فقد سئل مالك عن الرجل يتهم ختنته بإفساد أهله فيريد أن يمنعها عن الدخول عليها، فقال: ينظر في ذلك، فإن كانت متهمة منعت بعض المنع لا كل ذلك، وإن كانت غير متهمة لم تمنع الدخول على ابنتها... قال ابن سلمون: وإن اشتكى ضرر أبويها فإذا كانا صالحين لم يمنعا من زيارتها والدخول عليها، وإن كانا مسيئين واتهمهما بإفسادها زاراها في كل جمعة مرة بأمينة تحضر معهم، وفي العتبية: ليس للرجل أن يمنع زوجه من الخروج لدار أبيها وأخيها ويُقضَى عليه بذلك خلافاً لابن حبيب.

وقال ابن رشد: هذا الخلاف إنما هو للشابة المأمونة، وأما المتجالة فلا خلاف أنه يُقضَى لها بزيارة أبيها وأخيها، وأما الشابة غير المأمونة فلا يقضى لها بالخروج. انتهى.

وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: لا يملك الزوج منع أبويها من زيارتها، على الصحيح من المذهب. قال في الفروع، والرعايتين: ولا يملك منعهما من زيارتها في الأصح، وجزم به في الحاوي الصغير. وقيل: له منعهما. قلت: الصواب في ذلك: إن عرف بقرائن الحال أنه يحدث بزيارتهما أو أحدهما له ضرر: فله المنع. وإلا فلا. انتهى. فهذه نصوص المذاهب الثلاثة.

وأما الشافعية الذين أجازوا للزوج منع أبوي الزوجة من الدخول، فيقول الإمام النووي -رحمه الله- في شرح مسلم في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه) والمختار أن معناه ألا يأذنَّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبياً أو امرأة أو أحداً من محارم الزوجة. فالنهي يتناول جميع ذلك، وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه، لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه أو ممن أذن له في الإذن في ذلك، أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك ونحوه، ومتى حصل الشك في الرضا ولم يترجح شيء ولا وجدت قرينة لا يحل الدخول ولا الإذن. انتهى.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : منع الزوج دخول أقارب زوجته.. رؤية شرعية Email





فتاوى ذات صلة
الأولى للمرأة أن تنام في بيت أهلها إذا سافر زوجها
لا ينبغي للرجل أن ينام خارج بيته إلا لعذر شرعي
لا يمنع الرجل امرأته من زيارة أهلها وذوي أرحامها
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : منع الزوج دخول أقارب زوجته.. رؤية شرعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حكم طلب الزوج من زوجته المطالبة بنصيبها من ال
» عنوان الفتوى : قضاء الزوج دين زوجته من مال استفاده بالربا
» عنوان الفتوى : الاستعانة بالجن..رؤية شرعية
» عنوان الفتوى : بيع الإعانات المالية.. رؤية شرعية
» عنوان الفتوى : الاحتيال على القانون.. رؤية شرعية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: