منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم طلب الزوج من زوجته المطالبة بنصيبها من ال

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم طلب الزوج من زوجته المطالبة بنصيبها من ال Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم طلب الزوج من زوجته المطالبة بنصيبها من ال   عنوان الفتوى : حكم طلب الزوج من زوجته المطالبة بنصيبها من ال Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 25, 2007 2:31 pm

رقـم الفتوى : 79582
عنوان الفتوى :حكم طلب الزوج من زوجته المطالبة بنصيبها من الميراث
تاريخ الفتوى :20 ذو القعدة 1427 / 11-12-2006
السؤال







هل يجوز للزوج أن يطلب من زوجته أن تطالب بحقها في الميراث ؟ وهل إذا رفضت له أن يجبرها ؟
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي أن نفرق بين ما إذا كان الشيء مباحا للشخص، وبين ما إذا كان له أن يجبر عليه غيره.

فأما إباحة طلب الزوج من زوجته أن تطالب بحقها في الميراث فلا شك فيها؛ لأنه لا أحد من المسلمين يحرم عليه أن يطلب من غيره المطالبة بحقه في الميراث؛ ولأن ذلك قد يكون من باب النصح الواجب لعامة المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. رواه مسلم.

وأما عن جبر الزوج لزوجته على المطالبة بحقها في الإرث.. فذلك ليس له اتفاقا إن كان نصيبها من الإرث لا يزيد عن نصف ما تملكه من المال، وعلى الراجح إن كانت لا تملك شيئا، أو تملك أقل من نصف ما سترثه؛ وذلك لأن الزوجة يباح لها التصرف في مالها بما شاءت من الصدقة والهبة ولو بجميع مالها بدون إذن زوجها عند جمهور أهل العلم، من الحنفية والشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد، وعن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد: لا تتصرف في أكثر من الثلث بغير عوض إلا بإذن زوجها، كما في المغني لابن قدامة. وكنا قد بينا هذا الحكم من قبل، فلك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 9116.

فعلم من هذا أن من حق الزوجة أن تهب نصيبها من الإرث لمن شاءت أن تهبه له، أو تتركه مشاعا بين سائر الورثة.

وقولنا: إن كان نصيبها من الإرث لا يزيد عن نصف ما تملكه من المال، معناه أن لها الحق في التصرف بالهبة والصدقة في ثلث مالها، ونصيبها من التركة يعتبر جزءا من مالها. فإذا إذا كان لا يزيد عن نصف ما كان عندها كان ثلثا أو أقل باعتباره مجموعا مع ما كانت تملكه. فمثلا: لو كانت تملك عشرة آلاف، وكان سهمها من التركة خمسة آلاف، كان المجموع خمسة عشر ألفا، وبالتالي فالخمسة آلاف ثلث بالنسبة للخمسة عشر ألفا.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم طلب الزوج من زوجته المطالبة بنصيبها من ال Email





فتاوى ذات صلة
يعطى الما ل الذي في ذمتك لورثة الدائن
امرأة توفيت عن ثلاث بنات وأخت
لابد من حصر الورثة لتتم قسمة التركة بصورة شرعية
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم طلب الزوج من زوجته المطالبة بنصيبها من ال
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : قضاء الزوج دين زوجته من مال استفاده بالربا
» عنوان الفتوى : منع الزوج دخول أقارب زوجته.. رؤية شرعية
» عنوان الفتوى : توجيهات لمن تأخرت زوجته في الإنجاب
» عنوان الفتوى : مسائل فيمن كتب أملاكه باسم زوجته الجديدة
» عنوان الفتوى : حكم دفع الفوائد الربوية إلى الزوج

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: