عنوان الفتوى : حكم طلب الزوج من زوجته المطالبة بنصيبها من ال
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : حكم طلب الزوج من زوجته المطالبة بنصيبها من ال الثلاثاء ديسمبر 25, 2007 2:31 pm
رقـم الفتوى :
79582
عنوان الفتوى :
حكم طلب الزوج من زوجته المطالبة بنصيبها من الميراث
تاريخ الفتوى :
20 ذو القعدة 1427 / 11-12-2006
السؤال
هل يجوز للزوج أن يطلب من زوجته أن تطالب بحقها في الميراث ؟ وهل إذا رفضت له أن يجبرها ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي أن نفرق بين ما إذا كان الشيء مباحا للشخص، وبين ما إذا كان له أن يجبر عليه غيره.
فأما إباحة طلب الزوج من زوجته أن تطالب بحقها في الميراث فلا شك فيها؛ لأنه لا أحد من المسلمين يحرم عليه أن يطلب من غيره المطالبة بحقه في الميراث؛ ولأن ذلك قد يكون من باب النصح الواجب لعامة المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. رواه مسلم.
وأما عن جبر الزوج لزوجته على المطالبة بحقها في الإرث.. فذلك ليس له اتفاقا إن كان نصيبها من الإرث لا يزيد عن نصف ما تملكه من المال، وعلى الراجح إن كانت لا تملك شيئا، أو تملك أقل من نصف ما سترثه؛ وذلك لأن الزوجة يباح لها التصرف في مالها بما شاءت من الصدقة والهبة ولو بجميع مالها بدون إذن زوجها عند جمهور أهل العلم، من الحنفية والشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد، وعن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد: لا تتصرف في أكثر من الثلث بغير عوض إلا بإذن زوجها، كما في المغني لابن قدامة. وكنا قد بينا هذا الحكم من قبل، فلك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 9116.
فعلم من هذا أن من حق الزوجة أن تهب نصيبها من الإرث لمن شاءت أن تهبه له، أو تتركه مشاعا بين سائر الورثة.
وقولنا: إن كان نصيبها من الإرث لا يزيد عن نصف ما تملكه من المال، معناه أن لها الحق في التصرف بالهبة والصدقة في ثلث مالها، ونصيبها من التركة يعتبر جزءا من مالها. فإذا إذا كان لا يزيد عن نصف ما كان عندها كان ثلثا أو أقل باعتباره مجموعا مع ما كانت تملكه. فمثلا: لو كانت تملك عشرة آلاف، وكان سهمها من التركة خمسة آلاف، كان المجموع خمسة عشر ألفا، وبالتالي فالخمسة آلاف ثلث بالنسبة للخمسة عشر ألفا.