عنوان الفتوى : حكم فعل الزوجة صدقة جارية من مال زوجها لأبيها
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : حكم فعل الزوجة صدقة جارية من مال زوجها لأبيها الإثنين ديسمبر 24, 2007 1:07 pm
رقـم الفتوى :
80772
عنوان الفتوى :
حكم فعل الزوجة صدقة جارية من مال زوجها لأبيها المتوفى
تاريخ الفتوى :
18 محرم 1428 / 06-02-2007
السؤال
هل يجوز عمل صدقة جارية من مال الزوج على روح والد الزوجة (مع وجود أولاد للمتوفى) قادرين على التصدق أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من أن تعمل المرأة صدقة جارية أو أي نوع من الصدقات الأخرى من مال زوجها إن علمت رضاه أو أذن لها فيه، وتعطي ثواب ذلك لأبيها، وإذا كان أهل العلم قد اختلفوا في وصول ثواب الصوم والحج وقراءة القرآن للميت، فإنهم متفقون على أن الصدقة والدعاء يصل ثوابهما للأموات، وأحق من ينبغي أن يسعى الإنسان في نفعه حيا أو ميتاً هو والده، وعلى ذلك فلا مانع من أن تعملي الصدقة المذكورة وتنوي ثوابها لوالدك، وهذا يعتبر من بره.
وأما إذا لم يأذن الزوج في ذلك، ولم تعلمي رضاه به فليس لك أن تفعلي شيئاً منه، لما أخرجه أحمد وغيره من حديث أبي أمامه رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنفق المرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها.
ولا دخل في هذه المسألة لوجود أولاد المتوفى أو قدرتهم على التصدق عنه، فصحيح أنهم الأولى بفعل ذلك عنه، ولكنه عمل خير يصح من أي أحد.