منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : تصدق الزوجة من مال زوجها وتصدقه عليها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : تصدق الزوجة من مال زوجها وتصدقه عليها Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : تصدق الزوجة من مال زوجها وتصدقه عليها   عنوان الفتوى : تصدق الزوجة من مال زوجها وتصدقه عليها Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 28, 2007 3:24 pm

رقـم الفتوى : 72594
عنوان الفتوى :تصدق الزوجة من مال زوجها وتصدقه عليها
تاريخ الفتوى :18 صفر 1427 / 19-03-2006
السؤال









لدي سؤال كيف تتصدق زوجتي وهى ربة بيت وليس لها عمل إلا عمل البيت وهل أتصدق عليها أنا وجزاكم الله خيرا؟
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه أولا على أن التطوع بالصدقة ليس بواجب بل من تطوع بها نال ثوابها إن شاء الله تعالى ومن لم يفعلها لا يعاقب على تركها, وإن كان للسيدة المذكورة مال وأحبت التصدق به فلها ذلك ويجوز لها أن تتصدق من مال زوجها بما جرت العادة بالتسامح في مثله لقوله صلى الله عليه وسلم:

إِذَا تَصَدَّقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِك. متفق عليه وهذا اللفظ للبخاري.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري:

وفى الحديث فضل الأمانة وسخاوة النفس وطيب النفس فى فعل الخير والإعانة على فعل الخير. انتهى.

وتجب عليك نفقة زوجتك ولا يجزئك أن تدفع لها الزكاة الواجبة.

أما صدقة التطوع فلا مانع من دفعها لها ففي فتح الباري أيضا:

وفي الحديث الحث على الصدقة على الأقارب وهو محمول في الواجبة على من لا يلزم المعطى نفقته منهم. انتهى.

وراجع الفتوى رقم:71560، والفتوى رقم: 2221.

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : تصدق الزوجة من مال زوجها وتصدقه عليها Email





فتاوى ذات صلة
حكم إعطاء الصدقة لبناء المساجد، وللكافر
من تحقق له أمر لا يجب عليه التصدق إلا بنذر
ينبغي لمن تعهد أن يتبرع بمبلغ أن يفي بتعهده ما استطاع
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : تصدق الزوجة من مال زوجها وتصدقه عليها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : هل تلعن الملائكة الزوجة إذا غضب عليها زوجها ل
» عنوان الفتوى : تصدق المرأة بكل مالها بغير إذن زوجها
» عنوان الفتوى : تصدق المرأة بكل مالها بغير إذن زوجها
» عنوان الفتوى : هل تؤاخذ المرأة إذا مات زوجها غاضبا عليها
» عنوان الفتوى : حكم رفض الزوجة السكنى مع أهل زوجها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: