احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
| موضوع: عنوان الفتوى : هل تؤاخذ المرأة إذا مات زوجها غاضبا عليها الإثنين ديسمبر 31, 2007 2:22 am | |
| | رقـم الفتوى : | 59908 | عنوان الفتوى : | هل تؤاخذ المرأة إذا مات زوجها غاضبا عليها | تاريخ الفتوى : | 04 صفر 1426 / 15-03-2005 | السؤال |
امرأة تزوجت مرتين، أحدهما مات غاضباً عليها، والآخر راضيا عنها فما يكون حسابها يوم القيامة؟ | الفتوى |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فرضى الزوج عن زوجته دليل على طاعتها له، وطاعة الزوجة لزوجها من القرب التي تنال بها الجنة فقد روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت.
أما عدم رضى الزوج عن زوجته وسخطه عليها فلا يخلو من أحد أمرين:
الأمر الأول: أن يكون لمسوغ شرعي كنشوزها أو تفريطها في حق واجب له عليها أو لتعديها على ماله.
الأمر الثاني: يكون لغير مسوغ شرعي كعدم مطاوعتها له فيما تجوز طاعته فيه أو لا تجب عليها
فإن كان الغضب المذكور لسبب شرعي مما تقدم أو نحوه فتجب التوبة منه ومن شروطها رد المال إلى الورثة إن كان هناك تعد من الزوجة على مال زوجها.
أما إن لم يكن لغضب الزوج مبرر شرعي فلا تؤاخذ المرأة به، إذ لا يجب عليها إرضاؤه إلا فيما يجب عليها بل تأثم بإرضائه بما لا يجوز شرعاً.
ولا فرق في هذا الأمر بين أن يكون هذا الزوج هو الأول أو الثاني ولا أثر أيضاً لكون الزوجة تزوجت بغيره أو لم تتزوج بغيره.
والله أعلم.
| المفتـــي: | مركز الفتوى | | اطبع الفتوى |
| |
|