عنوان الفتوى : ما تلبسه المرأة من ذهب من مال زوجها هل يعد مل
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : ما تلبسه المرأة من ذهب من مال زوجها هل يعد مل الإثنين ديسمبر 31, 2007 7:00 pm
رقـم الفتوى :
55464
عنوان الفتوى :
ما تلبسه المرأة من ذهب من مال زوجها هل يعد ملكا لها أم يضم للتركة بعد وفاة الزوج ؟
تاريخ الفتوى :
24 رمضان 1425 / 07-11-2004
السؤال
رجل كانت له زوجتان. توفي الرجل وبيد الزوجتين حلي من الذهب كان الرجل قد سلمه إليهما من دون أن يجعله مهرا لهما. لكنهما كانا يستعملانه في حياته. والسؤال: ما حكم هذا الحلي بعد وفاة الرجل. هل يكون من جملة التركة؟ أو هو حق خاص للزوجتين.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الحلي الذي بيد الزوجتين قد وهب لهما من طرف زوجهما فإنه يعتبر ملكا لهما بهذه الهبة، لأنها تمت في حال صحته وتم حوزها حوزا تاما باستعمالهما لها في حياته.
والأصل أن ما بيد النساء من الحلي وما يخصهن من المتاع يعتبر ملكا لهن ما لم يقم دليل على العكس، وأما إذا كانتا لا تعرفان هل هو هبة أو عرية.
ففي هذه الحالة يرجع إلى العرف والعادة في تلك البيئة، فإن كان من عادتهم أن ما جاء به الرجل للمرأة من الحلي وما يخصها يكون ملكا لها.. فإنهما بذلك تملكان الحلي دون غيرهما من الورثة، ولو لم يصرح لهما زوجهما بأنه هبة لهما.
أما إذا كان العرف يقتضي أن ما جاء به الزوج بعد المهر من الحلي لتتزين به زوجته يظل ملكا له يتصرف به متى شاء، فإن الحلي في هذه الحالة يرجع إلى التركة ويقسم على جميع الورثة كغيره من ممتلكات مورثهم.
والرجوع إلى العادة أصل من الأصول المعتبرة شرعا، ولهذا فإن من القواعد الفقهية المتفق عليها: العادة محكمة. قال أحد الفضلاء:
وكلما العادة فيه تدخل **** من الأمور فهي فيه تعمل
والأصل في ذلك قوله تعالى: وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 25}. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه.
ولعل الرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلدكم أحسن لأنها أدرى بأعراف الناس وتعاملهم.