منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : ما تلبسه المرأة من ذهب من مال زوجها هل يعد مل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : ما تلبسه المرأة من ذهب من مال زوجها هل يعد مل Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : ما تلبسه المرأة من ذهب من مال زوجها هل يعد مل   عنوان الفتوى : ما تلبسه المرأة من ذهب من مال زوجها هل يعد مل Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 31, 2007 7:00 pm

رقـم الفتوى : 55464
عنوان الفتوى :ما تلبسه المرأة من ذهب من مال زوجها هل يعد ملكا لها أم يضم للتركة بعد وفاة الزوج ؟
تاريخ الفتوى :24 رمضان 1425 / 07-11-2004
السؤال













رجل كانت له زوجتان. توفي الرجل وبيد الزوجتين حلي من الذهب كان الرجل قد سلمه إليهما من دون أن يجعله مهرا لهما. لكنهما كانا يستعملانه في حياته. والسؤال: ما حكم هذا الحلي بعد وفاة الرجل. هل يكون من جملة التركة؟ أو هو حق خاص للزوجتين.
الفتوى















الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الحلي الذي بيد الزوجتين قد وهب لهما من طرف زوجهما فإنه يعتبر ملكا لهما بهذه الهبة، لأنها تمت في حال صحته وتم حوزها حوزا تاما باستعمالهما لها في حياته.

والأصل أن ما بيد النساء من الحلي وما يخصهن من المتاع يعتبر ملكا لهن ما لم يقم دليل على العكس، وأما إذا كانتا لا تعرفان هل هو هبة أو عرية.

ففي هذه الحالة يرجع إلى العرف والعادة في تلك البيئة، فإن كان من عادتهم أن ما جاء به الرجل للمرأة من الحلي وما يخصها يكون ملكا لها.. فإنهما بذلك تملكان الحلي دون غيرهما من الورثة، ولو لم يصرح لهما زوجهما بأنه هبة لهما.

أما إذا كان العرف يقتضي أن ما جاء به الزوج بعد المهر من الحلي لتتزين به زوجته يظل ملكا له يتصرف به متى شاء، فإن الحلي في هذه الحالة يرجع إلى التركة ويقسم على جميع الورثة كغيره من ممتلكات مورثهم.

والرجوع إلى العادة أصل من الأصول المعتبرة شرعا، ولهذا فإن من القواعد الفقهية المتفق عليها: العادة محكمة. قال أحد الفضلاء:

وكلما العادة فيه تدخل **** من الأمور فهي فيه تعمل

والأصل في ذلك قوله تعالى: وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 25}. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه.

ولعل الرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلدكم أحسن لأنها أدرى بأعراف الناس وتعاملهم.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : ما تلبسه المرأة من ذهب من مال زوجها هل يعد مل Email




فتاوى ذات صلة
لا بأس بتخصيص الأب بعض الأولاد بهبة في حياته بموافقة البقية
لا حرج عليكِ أن تعرضي حالتكِ على أبيكِ
حيازة الهبة بصفة شرعية تصير ملكاً للموهوب
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : ما تلبسه المرأة من ذهب من مال زوجها هل يعد مل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حكم وصية المرأة أن يغسلها زوجها وأن لا يراها
» عنوان الفتوى : هل تؤاخذ المرأة إذا مات زوجها غاضبا عليها
» عنوان الفتوى : تصدق المرأة بكل مالها بغير إذن زوجها
» عنوان الفتوى : تصدق المرأة بكل مالها بغير إذن زوجها
» عنوان الفتوى : تعبد المرأة لربها هل يسقط عنها حق زوجها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: