عنوان الفتوى : تعبد المرأة لربها هل يسقط عنها حق زوجها
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : تعبد المرأة لربها هل يسقط عنها حق زوجها الأربعاء ديسمبر 26, 2007 1:44 pm
رقـم الفتوى :
78697
عنوان الفتوى :
تعبد المرأة لربها هل يسقط عنها حق زوجها
تاريخ الفتوى :
22 شوال 1427 / 14-11-2006
السؤال
سؤالي هو يوجد لي والدان عمرهما فوق الخمسين وتقريبا كل الوقت كانا يتشاجران وكان أبي لا يكلم أمي أشهرا عديدة ووصل بينهما كره كبير وحاولنا نحن الأبناء أن نرجع العلاقة الحميمة ولكن الطرفان قالا ان العلاقه بينهما لن تعود إلى الحياة الزوجية الطبيعية. ولقد مر على هذا الحال خمس سنوات.سؤالي إن أمي أصبحت تعمل أشياء بدون أن تسأل أحدا وأصبحت تصلي كل الصلوات في المسجد . وصار وقتها في المسجد كثيرا وبالمقابل تهمل بعض الواجبات البيتية وحين نسألها لما فعلت ذلك تقول ان ما تفعله هو إرضاء لله وأنها لا تاثم على تقصيرها في الواجبات لأنها تعمل أشياء ترضي الله .أريد أن أسأل حضرتكم هل ما تفعل أمي هو صحيح أم فيه إثم لها لأني أخاف أنها تغضب الله وهي لا تعرف ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم ولتعلم أمك –وفقنا الله وإياكم جميعا للخير- أن للزوج على زوجته حقا عظيما، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في كلمات، وهو الذي أوتي جوامع الكلم فقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. رواه أصحاب السنن. فيجب عليها طاعته ما لم يأمرها بمعصية، وأما إذا أمر بمعصية فلا طاعة له فيها لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
ومن ذلك أنه لا يجوز لها أن تصوم نافلة وهو حاضر إلا بإذنه، ولا أن تحج حج نافلة إلا بإذنه، وهكذا في كل أمر لا يجب عليها فعله شرعا، وكان عمله قد يفوت بعض حقوق الزوج وواجباته، فله أن يمنعها منه وتجب عليها طاعته.
ومهما يكن من أمر فإن من أعظم ما تتقرب به المرأة إلى ربها عز وجل بعد أداء ما كتب عليها طاعة زوجها كما في الحديث الشريف: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك هذا الجهاد كتبه الله على الرجال فإن يصيبوا أجروا وإن قتلوا كانوا عند ربهم يرزقون، ونحن معشر النساء نقوم عليهم فما لنا من ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك، وقليل منكن من يفعله. رواه البزار، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ: فما يعدل ذلك من النساء؟ قال: طاعتهن لأزواجهن والمعرفة بحقوقهم وقليل منكن تفعله. فدل ذلك على أن أعظم الأجر للمرأة في طاعة زوجها وعدم كفران عشرته.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. رواه ابن ماجه.
وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.
قال النووي عند شرحه لهذا الحديث: فيه دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي وليس الحيض بعذر من الامتناع لأن له حقا في الاستمتاع بها فوق الإزار. انتهى.
فبين هذا لأمك، وأخبرها أن ما هي فيه من العبادة لا يسقط عنها حق زوجها. ولتحذر من عذاب الله إن كانت هي الظالمة.
كما عليك أن تبين لأبيك أن الخير في عود الأمور إلى ما كانت عليه وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه أبو داود والترمذي، وذكره بقول الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 228} فكما أن على المرأة حقا لزوجها فإن لها عليه حقا.