عنوان الفتوى : المرأة إذا ماتت بين رجال أجانب عنها
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : المرأة إذا ماتت بين رجال أجانب عنها السبت ديسمبر 22, 2007 6:27 pm
رقـم الفتوى :
95175
عنوان الفتوى :
المرأة إذا ماتت بين رجال أجانب عنها
تاريخ الفتوى :
05 ربيع الثاني 1428 / 23-04-2007
السؤال
أريد أن اسألكم عن امرأة ماتت بين مجموعة من الرجال وليس معها محرم، فمن محرمها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة إذا ماتت بين مجموعة من الرجال وليس معها محرم من محارمها فالذي عليه أكثر أهل العلم أنها تيمم، ييممها رجل أجنبي ثم تدفن، فقد جاء في الموطأ: وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك منها يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد.
وعن بعض أهل العلم أنها تستر بثوب وتغسل، وقيل بدفنها دون غسل وهو ضعيف، جاء في المجموع النووي: إذا مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية أو امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي، ففيه ثلاثة أوجه: "أصحها" عند الجمهور ييمم ولا يغسل، وبهذا قطع المصنف في التنبيه والمحاملي في المقنع والبغوي في شرح السنة وغيرهم، وصححه الروياني والرافعي وآخرون، ونقله الشيخ أبو حامد والمحاملي والبندنيجي وصاحب العدة وآخرون عن أكثر أصحابنا أصحاب الوجوه. ونقله الدارمي عن نص الشافعي، واختاره ابن المنذر، لأنه تعذر غسله شرعاً بسبب اللمس والنظر، فييمم كما لو تعذر حسا. (والثاني) يجب غسله من فوق ثوب، ويلف الغاسل على يده خرقة ويغض طرفه ما أمكنه، فإن اضطر إلى النظر قدر الضرورة، صرح به البغوي والرافعي وغيرهما. كما يجوز النظر إلى عورتها للمداواة. وبهذا قال القفال، ونقله السرخسي عن أبي طاهر الزيادي من أصحابنا، ونقله صاحب الحاوي عن نص الشافعي، وصححه صاحب الحاوي والدارمي وإمام الحرمين والغزالي، لأن الغسل واجب وهو ممكن بما ذكرناه فلا يترك. (الثالث) لا يغسل ولا ييمم، بل يدفن بحاله، حكاه صاحب البيان وغيره وهو ضعيف جداً بل باطل.