منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : عدة الحامل المتوفى عنها زوجها Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : عدة الحامل المتوفى عنها زوجها   عنوان الفتوى : عدة الحامل المتوفى عنها زوجها Icon_minitimeالثلاثاء يناير 01, 2008 3:23 pm

رقـم الفتوى : 52499
عنوان الفتوى :عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
تاريخ الفتوى :08 رجب 1425 / 24-08-2004
السؤال



عدة الحامل وضع حملها فماذا إذا التقت هذه العدة مع عدة الوفاة التي هي 4أشهر و10أيام فبأي العدتين نلتزم؟
الفتوى





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فصحيح أن عدة الوفاة لغير الحامل هي أربعة أشهر وعشرة أيام لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً {البقرة: 234}. وأما الحامل فعدتها هي وضع حملها كله، سواء كانت مطلقة أو متوفى زوجها. قال الله عز وجل: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق: 4}. قال في المغني: وأجمعوا أيضا على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أجلها وضع حملها؛ إلا ابن عباس. وروي عن علي من وجه منقطع أنها تعتد بأقصى الأجلين.والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : عدة الحامل المتوفى عنها زوجها Email




فتاوى ذات صلة
من أحكام عدّة الوفاة
عدة الوفاة لها مقاصد شرعية، ولا يقع على المرأة ظلم في ذلك.
بعض أحكام المرأة المتوفى عنها زوجها
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : تعبد المرأة لربها هل يسقط عنها حق زوجها
» عنوان الفتوى : المرأة إذا ماتت بين رجال أجانب عنها
» عنوان الفتوى : المرأة إذا ماتت بين رجال أجانب عنها
» عنوان الفتوى : حكم رفض الزوجة السكنى مع أهل زوجها
» عنوان الفتوى : ما تلبسه المرأة من ذهب من مال زوجها هل يعد مل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: