عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : عدة الحامل المتوفى عنها زوجها الثلاثاء يناير 01, 2008 3:23 pm
رقـم الفتوى :
52499
عنوان الفتوى :
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
تاريخ الفتوى :
08 رجب 1425 / 24-08-2004
السؤال
عدة الحامل وضع حملها فماذا إذا التقت هذه العدة مع عدة الوفاة التي هي 4أشهر و10أيام فبأي العدتين نلتزم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصحيح أن عدة الوفاة لغير الحامل هي أربعة أشهر وعشرة أيام لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً {البقرة: 234}. وأما الحامل فعدتها هي وضع حملها كله، سواء كانت مطلقة أو متوفى زوجها. قال الله عز وجل: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق: 4}. قال في المغني: وأجمعوا أيضا على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أجلها وضع حملها؛ إلا ابن عباس. وروي عن علي من وجه منقطع أنها تعتد بأقصى الأجلين.والله أعلم.