منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : شراء الصدقة.. رؤية شرعية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : شراء الصدقة.. رؤية شرعية Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : شراء الصدقة.. رؤية شرعية   عنوان الفتوى : شراء الصدقة.. رؤية شرعية Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 25, 2007 4:19 am

رقـم الفتوى : 80121
عنوان الفتوى :شراء الصدقة.. رؤية شرعية
تاريخ الفتوى :24 ذو الحجة 1427 / 14-01-2007
السؤال







لي أخت تصدقت بثياب كانت تحبها جدا ثم بعد فترة أرادت أن تسترد هذه الثياب ممن تصدقت عليها وأن تعطيها بدلا منها مالا مع العلم بأن هذه المتصدق عليها لم تستعمل هذه الثياب وقد تقبلت الأمر وقد فرحت بالمال أكثر فهل هذا جائز؟ أم يعد كالرجوع في الهبة؟
الفتوى







الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما قامت أختك يعتبر شراء لصدقتها، وشراء الشخص صدقة نفسه داخل في حكم الرجوع في الصدقة المنهي عنه في الحديث، لكن النهي هنا محمول على الكراهة عند جمهور العلماء، والبيع صحيح أيضا عند كثير من أهل العلم.

قال النووي في شرح صحيح مسلم عند كلامه على ما رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه: أنه حمل على فرس في سبيل الله، فوجده عند صاحبه وقد أضاعه، وكان قليل المال، فأراد أن يشتريه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: لا تشتره، وإن أعطيته بدرهم، فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه. هذا نهي تنزيه لا تحريم، فيكره لمن تصدق بشيء أو أخرجه في زكاة أو كفارة أو نذر ونحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن دفعه هو إليه أو يهبه أو يتملكه باختياره منه، فأما إذا ورثه منه فلا كراهة فيه- إلى أن قال- وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق فلا كراهة، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال جماعة من العلماء: النهي عن شراء صدقته للتحريم. والله أعلم. انتهى

وقال النووي أيضا في المجموع: وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ لَوْ ارْتَكَبَ الْمَكْرُوهَ وَاشْتَرَاهَا مِنْ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ صَحَّ الشِّرَاءُ وَمَلَكَهَا، لِأَنَّهَا كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ، وَلَا يَتَعَلَّقُ النَّهْيُ بِعَيْنِ الْمَبِيعِ. انتهى.

وفي الاستذكار لابن عبدالبر: قال أبو عمر: كره مالك والليث والحسن بن حي والشافعي شراء الصدقة لمن تصدق بها، فإن اشترى أحد صدقته لم يفسخوا العقد، ولم يردوا البيع، ورأوا له التنزه عنه. انتهى.

لكن ما دامت المرأة المتصدق عليها مغتبطة بإعطاء المال أكثر، فنرجو أن لا يكون بذلك بأس، لأن من أهل العلم من يرى جواز شراء الصدقة إذا لم تكن هناك محاباة من طرف المتصدق عليه في صالح المتصدق، ففي شرح السير الكبير للسرخسي في المذهب الحنفي بعد أن ذكر القول بكراهة شراء الصدقة ودليله: وَعِنْدَنَا لَا يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّهُ اسْتِبْدَالٌ وَلَيْسَ بِرُجُوعٍ، وَتَأْوِيلُ الْحَدِيثِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ نَهَى لِمَكَانِ الْمُحَابَاةِ أَيْ إذَا عَلِمَ الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُتَصَدِّقَ هُوَ الَّذِي يَشْتَرِيهِ فَرُبَّمَا يُحَابِيهِ فِي الثَّمَنِ، فَيَصِيرُ قَدْرُ الْمُحَابَاةِ يُشْبِهُ الرُّجُوعَ فِي الصَّدَقَةِ، فَيُكْرَهُ ذَلِكَ، وَأَمَّا إذَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُحَابِي الْمُتَصَدِّقَ لِمَكَانِ الصَّدَقَةِ، لَا يَكُونُ رُجُوعًا فِي الصَّدَقَةِ، وَلَا يُشْبِهُ الرُّجُوعَ فَلَا يُكْرَهُ. انتهى.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : شراء الصدقة.. رؤية شرعية Email





فتاوى ذات صلة
حكم إعطاء الصدقة لبناء المساجد، وللكافر
من تحقق له أمر لا يجب عليه التصدق إلا بنذر
ينبغي لمن تعهد أن يتبرع بمبلغ أن يفي بتعهده ما استطاع
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : شراء الصدقة.. رؤية شرعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : شراء الإيصال.. رؤية شرعية
» عنوان الفتوى : نقض قسمة الميراث.. رؤية شرعية
» عنوان الفتوى : الدفن فوق الأرض.. رؤية شرعية
» عنوان الفتوى : نكاح الخصي.. رؤية شرعية
» عنوان الفتوى : الوصية للكافر.. رؤية شرعية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: