منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : مصرف مال المسلم الذي مات ولا وارث له

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : مصرف مال المسلم الذي مات ولا وارث له Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : مصرف مال المسلم الذي مات ولا وارث له   عنوان الفتوى : مصرف مال المسلم الذي مات ولا وارث له Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 25, 2007 2:32 pm

رقـم الفتوى : 79581
عنوان الفتوى :مصرف مال المسلم الذي مات ولا وارث له
تاريخ الفتوى :20 ذو القعدة 1427 / 11-12-2006
السؤال









الشيخ الفاضل

أرجو التكرم بالإجابة السريعة على سؤالي وذلك للضرورة القصوى أعزكم الله:

هناك جهة متصلة أبلغتني رسالة بأن هناك شخصا مسلما توفي في حادث سير مع زوجته وابنته الوحيدة ولا يوجد وريث للأموال الموجودة لهذا الشخص بعد التأكد من ذلك حسب الأصول والأوراق التي تخص هذا الشخص، وسؤالي هو هل يجوز لي الحصول على جزء من هذا المال باعتباره نوعا من الهبة وأن هذا المال يوجد في دولة أجنبية، وإذا لم آخذه سوف يؤول إما للبنك أو للدولة الأجنبية علما بأن الشخص المتوفى مسلم ولا يوجد له وارث، وهل إذا حصلت على هذا الجزء من المال يعتبر حراما وخاصة أنني عقدت العزم إذا استلمت المبلغ بأن أتصدق منه لمساعدة أناس بحاجة للمساعدة؟ ولكم جزيل الشكر.

أرجو الإجابة وعدم إهمال الرسالة.
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا الشخص المسلم الذي قلت إنه توفي في حادث سير مع زوجته وابنته الوحيدة ليس له ولا لزوجته وارث، ولو كان بقرابة بعيدة جدا، فإن أموالهما توضع في المصالح العامة للمسلمين. قال الشيخ سليمان الجمل في فتوحات الوهاب: فالمسلمون عصبة من لا وارث له... لخبر: أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، رواه أبو داود وغيره، وصححه ابن حبان... (4/07).

وضابط مصالح المسلمين العامة هو: كل ما لا يعود نفعه على أحد معين وكان نفعه مشاعا بين المسلمين، كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس والمستشفيات ودور الأيتام، ونحو ذلك. كما يمكن صرفه على الفقراء والمساكين.

والذي يتولى صرف مثل هذه الأموال في مصارفها هو الحاكم المسلم العادل، فإن عدم حاكم مسلم بهذا الوصف فالذي يتولى صرفها هو جماعة المسلمين العدول.

وقد علمت مما ذكر أنه لا يجوز لك الحصول على جزء من هذا المال باعتباره نوعا من الهبة، ولكنك إذا كنت فقيرة أو مسكينة فلا مانع من أن تحصلي على جزء منه بوصف الفقر أو المسكنة، تحدده لك جماعة المسلمين.

وتجدر ملاحظة أنه من الواجب التأني في أمر هذا المال حتى يتحقق أن أصحابه ليس لهم ورثة.

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : مصرف مال المسلم الذي مات ولا وارث له Email





فتاوى ذات صلة
يعطى الما ل الذي في ذمتك لورثة الدائن
امرأة توفيت عن ثلاث بنات وأخت
لابد من حصر الورثة لتتم قسمة التركة بصورة شرعية
المزيد
مقالات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : مصرف مال المسلم الذي مات ولا وارث له
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : مصرف الصدقة إذا لم يحصل الغرض الذي جمعت له
» عنوان الفتوى : مصرف المال المتبقي في الهواتف العمومية
» عنوان الفتوى : إعطاء المسلم كل ذي حق حقه
» عنوان الفتوى : موقف المسلم من اختلاف العلماء
» عنوان الفتوى : اهتمام المسلم بما ينفع وطنه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: