منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم بطاقات التخفيض المجانية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم بطاقات التخفيض المجانية Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم بطاقات التخفيض المجانية   عنوان الفتوى : حكم بطاقات التخفيض المجانية Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 25, 2007 2:51 pm

رقـم الفتوى : 79402
عنوان الفتوى :حكم بطاقات التخفيض المجانية
تاريخ الفتوى :12 ذو القعدة 1427 / 03-12-2006
السؤال







سيدي الشيخ أثابكم الله وجعلكم الله نبراسا نستنير به أيها الشيخ أرجو أن يتسع صدركم لطول رسالتي وما أطلت إلا قصورا مني حتى تتضح لكم أسئلتي : شيخنا الموقر لدينا مؤسسة لبيع المواد الغذائية بالجملة تسمى (بروموقرو) تمنح من يرغب من (حرفاها) بطاقة مجانية تسمى بطاقة الحريف المخلص والذي يميز هذه البطاقة أن صاحبها يتمتع بتخفيض في بعض المشتريات التي تضبطها الشركة بعد أن يتحصل المشتري على عدد من النقاط لا يقل على خمس مائة نقطة (500) والتي تمثل خمسة دنانير كقيمة مشتريات فما حكم المشرع في هذه البطاقة فإن قلتم بعدم جوازها هل لكم أن توضحوا لنا علة ذلك ؟

في انتظار ردكم لكم جزيل الشكر.
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه البطاقة فعلا مجانية بمعنى أن المشتري لا يبذل مقابلها مالا، وقيمة المشتريات التي تشترط للحصول على هذه البطاقة هي القيمة الحقيقية الفعلية لهذه المشتريات كما تبيعها الشركة لمن لم يرد الحصول على هذه البطاقات فلا حرج فيها، وهي داخلة في الحوافز التجارية المشروعة ، وأما إذا كانت قيمة هذه المشتريات قد لوحظ فيها احتساب قيمة للبطاقة بحيث تكون هذه البطاقة في الحقيقة ليست مجانية فلا تجوز لما فيها من الغرر والجهالة. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الاسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في موضوع بطاقات التخفيض :

بعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة في الموضوع والمناقشات المستفيضة قرر :

أولا : عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي لما فيها من الغرر، فإن مشتري البطاقة يدفع مالا ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك فالغرم فيها متحقق يقابله غنم محتمل، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه .

ثانيا : إذا كانت بطاقات التخفيض تصدر بالمجان من غير مقابل فإن إصدارها وقبولها جائز شرعا لأنه من باب الوعد بالتبرع أو الهبة ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . وراجع للفائدة الفتوى رقم : 78860 .

والله أعلم .
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم بطاقات التخفيض المجانية Email





فتاوى ذات صلة
هل يأخذ من محل أبيه بغير إذنه؟
لا يحل لك أن تطبعي لأختك ما لم يؤذن لك
هذه المساهمات من باب التعاون على البر والتقوى
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم بطاقات التخفيض المجانية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : آثار الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع
» عنوان الفتوى : حكم لعن الدنيا
» عنوان الفتوى : مال الولد ملك خاص به
» عنوان الفتوى : لا خير في من لا يغار
» عنوان الفتوى : إثم من دعا إلى ضلالة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: