احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
| موضوع: عنوان الفتوى : قاعدة عامة في الأطعمة الأربعاء ديسمبر 26, 2007 12:17 am | |
| | رقـم الفتوى : | 79096 | عنوان الفتوى : | قاعدة عامة في الأطعمة | تاريخ الفتوى : | 02 ذو القعدة 1427 / 23-11-2006 | السؤال |
لقد وجدت في إحدى منتديات الانترنت مقالا يحتوي على رموز لمكونات بعض الأطعمة يقال إنها مستخرجة من الخنزير كتبها أحد الباحثين في الدراسات الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية فهل علي أن أتجنبها وأن أنشرها. | الفتوى |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا أن بينا في الفتوى رقم: 11605، أن الأصل في الأطعمة الحل، وأنه لا يمكن القول بحرمة طعام حتى يثبت أن المادة المضافة إليه نجسة كأن تكون من ميتة أو حيوان محرم كالخنزير.
ولا يمكن الجزم بأن تلك المواد فعلا مستخرجة من الخنزير لمجرد مقال منشور على الإنترنت من أحد الباحثين؛ إلا أن يكون المصدر موثوقا به في هذا الجانب.
ثم إن ثبت أو غلب على الظن أنها مستخرجة من لحم الخنزير بقي النظر هل تلك المواد تضاف إلى الأطعمة قبل استحالتها فتصير الأطعمة متنجسة بها وتحرم حينئذ، أم تضاف إلى الأطعمة بعد استحالتها إلى مواد أخرى فلا تتنجس الأطعمة بإضافتها لها؟
وانظر لذلك الفتوى رقم: 6861، والفتوى رقم: 18817.
والخلاصة أن الأصل في الأطعمة الحل ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بشيء ثابت من مصدر موثوق به، ومن امتنع عن تلك الأطعمة اتقاء للشبهات فهو محسن، وهذا باب واسع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبتهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.. الحديث. متفق عليه.
وأخير ننبه السائل إلى أن نشر تلك الأبحاث قبل التثبت منها أو من ثقة مصدرها فيه تشويش على الناس في معاشهم فلا ينبغي الإقدام عليه.
والله أعلم.
| المفتـــي: | مركز الفتوى | | اطبع الفتوى |
| | | |
` | |
|