عنوان الفتوى : ضوابط عامة لجواز المشاركة في محفظة استثمارية
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : ضوابط عامة لجواز المشاركة في محفظة استثمارية الجمعة ديسمبر 28, 2007 5:52 pm
رقـم الفتوى :
72138
عنوان الفتوى :
ضوابط عامة لجواز المشاركة في محفظة استثمارية
تاريخ الفتوى :
01 صفر 1427 / 02-03-2006
السؤال
أود أن أعرف حكم محفظة استثمارية في بنك إسلامي تشترك وضع مبلغ وقدره 10000 لمدة ستة أشهر وهي بدورها تشتري وتبيع في أسهم شركات إسلامية. وفي كل ستة أشهر تعطي لك أرباحا وفي حالة سحب المال في نصف المدة المذكورة يخصم منك 2 % ؟ ما حكم التعامل في هذه المحافظ وهل يجب التحري أكثر في مجال العمل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنظرا لعدم اطلاعنا الكامل على هذا الصندوق بصورة يمكننا الحكم بها عليه فسنذكر لك بعض الضوابط العامة التي يلزم توافرها لمشروعية المشاركة فيه، علما بأنه لا يلتزم بهذه الضوابط غير البنوك الإسلامية فيما نعلم، وهذه الضوابط هي:
1- أن يكون لكل من رب المال والقائمين على إدارة الصندوق (الشركة) المضاربة أو البنك نسبة مشاعة من الربح حسبما يتفقان عليه كالنصف والثلث -مثلا- وليس لأحد منهما أن يشترط لنفسه مبلغا معينا من الربح كألف أو ألفين مثلا.
2- عدم ضمان رأس مال المضاربة لأنها شراكة بينهما؛ فرب المال مشارك بماله، والمضارب مشارك بمجهوده، فإذا حصلت خسارة في رأس المال يتحملها رب المال فقط، كما أن المضارب يتحمل خسارة مجهوده.
3- أن تكون أسهم الصندوق لشركة تزوال أنشطة مباحة وليست حراما. والاتجار في الأسهم تحفه كثير من المخاطر يجب التنبه لها والحذر منها، وقد ذكرنا ضوابط ذلك في الفتوى رقم: 3099، والفتوى رقم: 10779.
4- أن لا تكون هذه الشركة من الشركات التي تضع أموالها في البنوك الربوية وتأخذ عليها فوائد تضيفها على أرباح المساهمين. وراجع الفتوى رقم: 57190، وقد ذكرت أن البنك إسلامي وليس ربويا، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 13984 ، والفتوى رقم: 40552.
5- لا يجوز أن يتحمل رأس مال المضاربة من النفقات سوى النفقات الفعلية التي تلزم المضاربة والتي نص عليها الفقهاء، ويدخل في ذلك المصروفات الإدارية لإيداع المبلغ وسحبه، أما ما زاد عن ذلك فلا يجوز سواء كان باسم النفقات الإدارية أو غيرها، لأن المضارب مؤتمن على مال المضاربة.
وقد ذكرنا هذا كضابط عام لما ذكر في السؤال من نسبة الخصم التي لا علم لنا بطبيعتها أو أسبابها، فإن لم تنضبط بالضوابط السابقة فلا تجوز المشاركة فيها لحرمتها في ذاتها، ولما فيها من الإعانة على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} وراجع الفتاوى رقم: 64116، 66381، 61467.
ولمعرفة حكم انسحاب رب المال من المضاربة وكيفية قسمة الأرباح قبل نضوض المال راجع الفتوى رقم: 45397.