عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : ضوابط العمل الإضافي للموظف الرسمي الجمعة ديسمبر 28, 2007 5:49 pm
رقـم الفتوى :
72148
عنوان الفتوى :
ضوابط العمل الإضافي للموظف الرسمي
تاريخ الفتوى :
01 صفر 1427 / 02-03-2006
السؤال
جزاكم الله خيراً أرجو الإفادة : أعمل إماماً وخطيباً في وزارة الأوقاف المصرية بمرتب لا يكفي لعيش حياة كريمة مما يضطرني إلى أن أعمل عملاً إضافياً الموضوع : إذا أنا اكتفيت بعمل الأوقاف تسولت وإذا أنا عملت عملاً آخر قد أقصر في المحافظة على جميع الصلوات في المسجد المخصص لي العمل فيه إماماً مع العلم بمحافظتي على أداء درس أو اثنين حسب الاستطاعة خلال الأسبوع بخلاف خطبة الجمعة ماذا أفعل ؟ أدركوني جزاكم الله خيراً فإنني لا أنام خوفاً من أكل الحرام
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أمكنك أن تجمع بين العمل الإضافي وعملك الرسمي في المسجد فذلك المطلوب ، أما إن كان عملك الإضافي يؤثر في عملك في المسجد بحيث تخالف بنود العقد المبرم بينك وبين الجهة التي تعمل بها فلا يجوز؛ لقول الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}
وعليه؛ فليس أمامك إلا أن تلائم بين العملين ، أو تستأذن من شخص مخول في وزارة الأوقاف يأذن لك في التخلف عن بعض الصلوات ، أو تترك العمل الإضافي وتلتزم بعملك في المسجد ، أو أن تترك العمل في المسجد إن كان العمل الآخر أجدى لك ، وأما ما أشرت إليه من قيامك بإلقاء دروس في المسجد فلا يؤثر في الحكم المتقدم، فالذي يحكم هو العقد الذي بينك وبين الوزارة ، وفي الحديث : المسلمون على شروطهم . رواه أحمد .