منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : ضوابط العمل الإضافي للموظف الرسمي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : ضوابط العمل الإضافي للموظف الرسمي Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : ضوابط العمل الإضافي للموظف الرسمي   عنوان الفتوى : ضوابط العمل الإضافي للموظف الرسمي Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 28, 2007 5:49 pm

رقـم الفتوى : 72148
عنوان الفتوى :ضوابط العمل الإضافي للموظف الرسمي
تاريخ الفتوى :01 صفر 1427 / 02-03-2006
السؤال











جزاكم الله خيراً أرجو الإفادة : أعمل إماماً وخطيباً في وزارة الأوقاف المصرية بمرتب لا يكفي لعيش حياة كريمة مما يضطرني إلى أن أعمل عملاً إضافياً
الموضوع : إذا أنا اكتفيت بعمل الأوقاف تسولت وإذا أنا عملت عملاً آخر قد أقصر في المحافظة على جميع الصلوات في المسجد المخصص لي العمل فيه إماماً مع العلم بمحافظتي على أداء درس أو اثنين حسب الاستطاعة خلال الأسبوع بخلاف خطبة الجمعة ماذا أفعل ؟ أدركوني جزاكم الله خيراً فإنني لا أنام خوفاً من أكل الحرام
الفتوى













الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا أمكنك أن تجمع بين العمل الإضافي وعملك الرسمي في المسجد فذلك المطلوب ، أما إن كان عملك الإضافي يؤثر في عملك في المسجد بحيث تخالف بنود العقد المبرم بينك وبين الجهة التي تعمل بها فلا يجوز؛ لقول الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}

وعليه؛ فليس أمامك إلا أن تلائم بين العملين ، أو تستأذن من شخص مخول في وزارة الأوقاف يأذن لك في التخلف عن بعض الصلوات ، أو تترك العمل الإضافي وتلتزم بعملك في المسجد ، أو أن تترك العمل في المسجد إن كان العمل الآخر أجدى لك ، وأما ما أشرت إليه من قيامك بإلقاء دروس في المسجد فلا يؤثر في الحكم المتقدم، فالذي يحكم هو العقد الذي بينك وبين الوزارة ، وفي الحديث : المسلمون على شروطهم . رواه أحمد .

والله أعلم .
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : ضوابط العمل الإضافي للموظف الرسمي Email




فتاوى ذات صلة
قلة الأجرة لا تبيح الإخلال بالعقد
لا حرج على من يعالج بالقرآن أن يقبل الهدية أو الأجرة
حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : ضوابط العمل الإضافي للموظف الرسمي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حكم تخصيص بعض الورثة بما يصرف للموظف بعد الوف
» عنوان الفتوى : ضوابط الجرح والتعديل
» عنوان الفتوى : ضوابط جواز ضرب الأطفال للتأديب
» عنوان الفتوى : ضوابط جلوس الطلاب والطالبات في الجامعة
» عنوان الفتوى : ضوابط عامة لجواز المشاركة في محفظة استثمارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: