عنوان الفتوى : مدى مشروعية الرهان على الألعاب الرياضية
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : مدى مشروعية الرهان على الألعاب الرياضية الأربعاء ديسمبر 26, 2007 2:05 pm
رقـم الفتوى :
78432
عنوان الفتوى :
مدى مشروعية الرهان على الألعاب الرياضية
تاريخ الفتوى :
16 شوال 1427 / 08-11-2006
السؤال
شخص سجل في أحد مواقع الانترنت الأجنبية الخاصة بالرهان الرياضي.فأعطوه رصيدا بالعملة الأجنبية (30 اورو) وهذا لاستعماله في الرهانات وهذا خاص به لأن كل المراهنين الآخرين يستعملون أموالهم الخاصة للدخول في هذه الرهانات. أي أن هذا الشخص لم يدفع أي مال من جيبه للمشاركة في الرهانات. حيث ينوي هذا الشخص استغلال هذا الرصيد (هذه الفرصة)في الرهان على كرة القدم الأوروبية والرياضات الأخرى. وفي حالة خسارة كل رصيده فهو ينوي التوقف ولا يستعمل أمواله الخاصة لمواصلة الرهانات. فما الحكم في هذا الرهان والأرباح الناتجة عنه(وهي أرباح بسيطة)? (كما قلت آنفا هذا الشخص لا يشارك بأمواله الخاصة وإنما يشارك بالأموال التي أعطوها إياه). جازاكم الله خيرا. .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرهان بمال إنما يكون مشروعا فيما دل الدليل الشرعي على الإذن به كالتسابق بالخيل والإبل والرمي، وكذلك في العلوم النافعة، وبشرط أن تكون الجائزة من شخص آخر غير المتسابقين، كأن يقول للمتسابقين: من سبق منكم فله هذا القدر من المال، أو يخرج أحد المتسابقين مالاً فيقول لصاحبه: إن سبقتني فهو لك، وإن سبقتك فلا شيء لك علي، ولا شيء لي عليك، أو يكون المال من متسابقين أو من جماعة متسابقين ومعهم آخر يأخذ هذا المال إن سبق، ولا يغرم إن كان مسبوقا، وما عدا ذلك فلا يجوز لدخوله في الميسر المحرم.
وقد شرع هذا التسابق المأذون فيه وأجيز للحاجة لتعلم الفروسية وللخبرة والمهارة في الرمي، وللتفقه في الدين وغيره من العلوم النافعة للمسلم في حياته. وراجع لمزيد حول ذلك الفتوى رقم: 76894.
وبهذا يتبين لك عدم جواز الرهان على كرة القدم، وأن الأرباح الناتجة عنه حرام أولاً لأن ذلك مما لم يرد به الإذن، وثانيا لأن واقع شركات الرهان على كرة القدم أو غيرها اليوم قائم على الميسر والمقامرة، حيث يدفع المتراهنون مالا للمخاطرة به بحيث يغنم إذا صح توقعه بالفائز، ويغرم إذا لم يصح توقعه، ولا خلاف بين العلماء أن ما كان كذلك فهو من الميسر المحرم في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ فِي الخَمْرِ وَالمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ {المائدة:90-91}
ولا يؤثر فيما ذكرنا من عدم الجواز كونك لن تدفع شيئا لأن في قبول المراهنة معهم ولو بما أعطوك من مال إقرارا لهم على ارتكاب المحرم وتركا لإنكاره، كما أنه ذريعة لموافقتهم ووقوعك في المقامرة معهم بمالك كما هو معلوم ومجرب.