منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم بيع التفوق في الألعاب الإلكترونية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم بيع التفوق في الألعاب الإلكترونية Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم بيع التفوق في الألعاب الإلكترونية   عنوان الفتوى : حكم بيع التفوق في الألعاب الإلكترونية Icon_minitimeالأحد ديسمبر 16, 2007 4:07 pm





















رقـم الفتوى : 99621
عنوان الفتوى :حكم بيع التفوق في الألعاب الإلكترونية
تاريخ الفتوى :17 رمضان 1428 / 29-09-2007
السؤال











ابني علي أبواب المرحلة الجامعية ومنذ عده أشهر لاحظنا وجود مبالغ مالية معه أكبر مما يمكن أن يوفره من مصروفه. وبسؤاله عن هذه المبالغ أفاد بأنه يتكسبها عن طريق لعبة كمبيوتر عن طريق الإنترنت.

سأحاول أن أشرح لكم ما فهمته عن هذه اللعبة لبيان الحكم في هذا المال المكتسب من هذه اللعبة.

اللعبة إسمها (رن اسكيب) وفكرتها تقوم علي وجود صراع بين فريقين مع وجود نماذج لمواد بدائية لتصنيع أدوات وأسلحه لاستخدامها في هذا الصراع. ودور اللاعب هو تصنيع هذه الأدوات واستخدامها وكلما تغلب علي خصمه جمع نقاطا حتى ينتقل من مستوى إلى مستوى أعلى، وعندما يصل اللاعب إلى مستوى مرتفع في هذا الصراع يبيع هذا المستوى لآخر مقابل هذا المال محل السؤال. ويتم تبادل المستويات عن طريق (كلمات مرور) خاصة بكل لاعب.

أنا كأب غير مطمئن لهذا المال والولد يجادلني ويطلب مني دليلا على التحريم مدعيا أنه يبذل وقتا وجهدا كبيرا للارتقاء بمستواه في اللعبة بما يستحق عليه أجرا. ويري نفسه كمن يعمل في تصميم برامج الكمبيوتر ويبيعها

أخشى أن تزداد المشكلة تعقيدا خاصة بعد التحاقه بالجامعة بكلية الحاسبات والمعلومات وأتوقع أن تفتح علينا مزيدا من الشبهات في هذا الباب.

لذا أرجو منكم ردا شافيا عن حكم هذا المال وحكم إضاعة الوقت في مثل هذه الألعاب وهل يمكن اعتبارها كبرامج الكمبيوتر والإنترنت ذات الملكية الفكرية وما هو البديل الشرعي لمثل هذه المحدثات والذي يمكن أن يشبع رغبات الشباب في هذا المجال.

أرجو الإجابة الشافية عن هذه التساؤلات بالدليل إن أمكن وجزاكم الله خيرا.
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا السؤال ينقسم إلى شطرين:

الأول هو حكم اللعبة نفسها.

والثاني حكم اكتساب المال بالطريقة المذكورة.

وحول الشطر الأول فإن الشرع قد أباح للإنسان أن يروح عن نفسه بالمباح إن لم يخرج ذلك عن حد الاعتدال إلى إضاعة الوقت. فالوقت إحدى نعمتين قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. رواه البخاري.

وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل... وذكر صلى الله عليه وسلم منها: وعن عمره فيما أفناه. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح, وأقره المنذري.

وهذا كله ما لم تؤد اللعبة إلى القمار والحلف كاذبا وتأخير الصلاة عن وقتها...

وفيما يخص الشطر الثاني من السؤال، فإن المال المتحصل عليه لا يمكن أن يخرج عن أحد احتمالين:

الأول: أن يكون الحصول على هذا المال هو بمجرد التفوق في اللعبة ولا يحتاج إلى تعاقد، (أي بأن يخرج كل واحد مشاركة ومن تفوق أخذ الجميع). وهذا هو القمار (الميسر) الذي قال الله عنه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90].

والثاني: أن يكون ثمت عقد بين المتفوق وبين من يريد بيع المال له وهذا فاسد أيضا؛ لأن من شروط صحة العقد أن يكون المعقود عليه منتفعا به انتفاعا شرعيا، وهو شرط مفقود في مسألة التفوق في اللعبة.

فتحصل-إذا- أن الطريقة التي اكتسب منها هذا المال هي طريقة غير شرعية، وإذا تقرر ذلك وكانت اللعبة لا تخلو من وجود هذا النوع من البيع فإن ما أدى إلى الحرام كان حراما، وبالتالي تحرم اللعبة نفسها.

والله أعلم.



المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم بيع التفوق في الألعاب الإلكترونية Email





فتاوى ذات صلة
لا يجوز بيع الذهب والفضة بالنقودالورقية مؤجلا
التأجير المنتهي بالتميلك لا يجوز لاشتماله على محاذير شرعية
حكم بيع أعضاء الإنسان
المزيد
مقالات ذات صلة


























function Globalsearch_check() {
if (GlobalSearchForm.Word.value.length < 2) {
alert("الرجاء كتابة حرفين على الأقل");
GlobalSearchForm.Word.focus();
return false;
}
}

function ClearBox(Obj)
{
if(Obj.value == "أدخل كلمة البحث")
Obj.value = "";
}










خريطة الموقع
عنوان الفتوى : حكم بيع التفوق في الألعاب الإلكترونية Channels_LEFT





بنين وبنات
عنوان الفتوى : حكم بيع التفوق في الألعاب الإلكترونية Fonts.6

صوتيات ومرئيات
عنوان الفتوى : حكم بيع التفوق في الألعاب الإلكترونية Fonts.6

الحج والعمرة
عنوان الفتوى : حكم بيع التفوق في الألعاب الإلكترونية Fonts.6

واحة رمضان
عنوان الفتوى : حكم بيع التفوق في الألعاب الإلكترونية Fonts.6

دافع عن نبيك عنوان الفتوى : حكم بيع التفوق في الألعاب الإلكترونية Pbuh
عنوان الفتوى : حكم بيع التفوق في الألعاب الإلكترونية Fonts.6

المكتبة الإسلامية
عنوان الفتوى : حكم بيع التفوق في الألعاب الإلكترونية Fonts.6

استشارات الشبكة
عنوان الفتوى : حكم بيع التفوق في الألعاب الإلكترونية Fonts.6

حـــوارات
عنوان الفتوى : حكم بيع التفوق في الألعاب الإلكترونية Side_left_title_2


function search_check() {
if (FatwaSearchForm.Id.value.length < 1) {
alert("الرجاء كتابة رقم للبحث. على الأقل رقم واحد");
FatwaSearchForm.Id.focus();
return false;
}
}





1) FatwaSearchForm.submit();} else {if (event.keyCode < 48 || event.keyCode > 57) event.returnValue = false;}" maxLength=11 name=Id>
رقم السؤال
رقـم الفتوى
عنوان الفتوى : حكم بيع التفوق في الألعاب الإلكترونية Side_left_title_3


function search_check2() {
if (FatwaAdvancedSearchForm.Word.value.length < 2) {
alert("الرجاء كتابة حرفين على الأقل");
FatwaAdvancedSearchForm.Word.focus();
return false;
}
}



بحث نصي:
في:
عنوان الفتوى السؤال الفتوى الكل








مطابق
متتالي بالترتيب
جميع الكلمات
أي كلمة

عنوان الفتوى : حكم بيع التفوق في الألعاب الإلكترونية Side_left_end_block

عنوان الفتوى : حكم بيع التفوق في الألعاب الإلكترونية Base_right
جميع الحقوق محفوظة للشبكة الإسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم بيع التفوق في الألعاب الإلكترونية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : مدى مشروعية الرهان على الألعاب الرياضية
» عنوان الفتوى : حكم جمع البيانات من المواقع الإلكترونية بغير
» عنوان الفتوى : المواقع الإلكترونية التي تشترط شروطا لاستخدام
» عنوان الفتوى : آثار الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع
» عنوان الفتوى : حكم لعن الدنيا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: