منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم منع الزوجة من الاشتراك في جمعية مع صديقات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم منع الزوجة من الاشتراك في جمعية مع صديقات Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم منع الزوجة من الاشتراك في جمعية مع صديقات   عنوان الفتوى : حكم منع الزوجة من الاشتراك في جمعية مع صديقات Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 26, 2007 2:07 pm

رقـم الفتوى : 78423
عنوان الفتوى :حكم منع الزوجة من الاشتراك في جمعية مع صديقاتها
تاريخ الفتوى :15 شوال 1427 / 07-11-2006
السؤال











سادتي الأجلاء: زوجتي معلمة اشتركت في جمعية بين صديقاتها بنصف أجرتها ولم تأخذ بنصيحتي بأن تجعل نفسها في المرتبة الثانية أو الثالثة لأني أعلم أنه حين يحين دورها لا تأخذ نصيبها لعدة أسباب سوف يتحجج بها بعض صديقاتها، ولقد حصل معها فعلا شيء من ذلك القبيل؟ فهل يحل لي أن أمنعها؟ أم أتركها تجني عواقب تهورها و أنا أتفرج ؟
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلعلك تقصد ما يجمعه الموظفون من رواتبهم آخر الشهر ويدفعونه لواحد منهم، ثم في الشهر الذي بعده يجمعون مثله ويدفعونه لشخص آخر وهكذا.

وإذا كان هذا هو ما تعنيه باشتراك زوجتك في جمعية بين صديقاتها بنصف أجرتها، فقبل الجواب عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن هذا الاشتراك جائز ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى. وقد أفتى بذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وإليك نص جوابه.

قال: ليس في ذلك بأس وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد. وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك، لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة. والله ولي التوفيق.

كما نريد أن ننبهك ثانيا إلى أن من شروط إباحة عمل المرأة إذن الزوج لها بالخروج إذا كان عملها يستدعي خروجها من بيتها.

وأما ما يتعلق بموضوع منعك لزوجتك من الاشتراك في الجمعية المذكورة، فإن ذلك ليس من حقك؛ لأن للزوجة أن تتصرف في مالها كيفما شاءت ولو بالهبة، وقال بعض أهل العلم إن لزوجها الحق في الحجر عليها في التبرع بما زاد على ثلث مالها، ولكن الجمهور على خلاف ذلك وقولهم هو الحق.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم منع الزوجة من الاشتراك في جمعية مع صديقات Email




فتاوى ذات صلة
الأولى للمرأة أن تنام في بيت أهلها إذا سافر زوجها
لا ينبغي للرجل أن ينام خارج بيته إلا لعذر شرعي
لا يمنع الرجل امرأته من زيارة أهلها وذوي أرحامها
المزيد
مقالات ذات صلة

function gonow(cid,ttype) {
myWindowHandle = window.open('http://audio.islamweb.net/audio/listenbox.php?audioid='+cid+'&type='+ttype,'myWindowName','width=400,height=400,toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menuBar=0,scrollBars=0,resizable=0');
myWindowHandle.focus();

};

function showhide()
{

if (cc.value==1)
{
cc.value=0;
B4.value="المزيد" ;
}
else
{
cc.value=1 ;
B4.value="إخفاء المزيد" ;
} ;

}


صوتيات ذات صلة
عنوان الفتوى : حكم منع الزوجة من الاشتراك في جمعية مع صديقات Listenrmعنوان الفتوى : حكم منع الزوجة من الاشتراك في جمعية مع صديقات Read حكم بقاء الزوجة عند الزوج الذي لا يصلي ( محمد بن صالح العثيمين )عنوان الفتوى : حكم منع الزوجة من الاشتراك في جمعية مع صديقات Listenrmعنوان الفتوى : حكم منع الزوجة من الاشتراك في جمعية مع صديقات Read ما يجب على المرأة إذا كان زوجها لا يصلي ( محمد بن صالح العثيمين )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم منع الزوجة من الاشتراك في جمعية مع صديقات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حكم عمل جمعية لأداء الحج بالقرعة
» عنوان الفتوى : الاشتراك في مشروع استثماري في بنك
» عنوان الفتوى : الاشتراك في مشروع استثماري في بنك
» عنوان الفتوى : حكم المساهمة بمال من أجل الاشتراك في مسابقة
» عنوان الفتوى : الاشتراك في مسابقة عبر الرسائل القصيرة على ال

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: