عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : حكم عمل جمعية لأداء الحج بالقرعة الأحد ديسمبر 16, 2007 4:29 pm
رقـم الفتوى :
99351
عنوان الفتوى :
حكم عمل جمعية لأداء الحج بالقرعة
تاريخ الفتوى :
14 رمضان 1428 / 26-09-2007
السؤال
ما حكم الحج بطريقة أن يجتمع عدد من الناس ويتفقوا على جمع مبلغ محدد يكفي لتكاليف حج شخص واحد فقط.. ثم يحدد اسم الشخص الذي سوف يذهب إلى الحج بالقرعة.. هل هذه الطريقة صحيحة، ثم كيف إذا مات أحد المستفيدين من هذه الجمعية.. هل على الورثة دفع الباقي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاتفاق عدد من الناس على جمع مبلغ محدد يكفي لتكاليف حج شخص واحد ثم تحديد الفائز بذلك المبلغ عن طريق القرعة.. إذا كنت تعني أنهم يفعلون ذلك مرة واحدة أو مرات منفصلة ولكن يمكن أن يشارك في القرعة من فاز بها من قبل، أو من لم يكن مشاركاً أصلاً، فإن هذا يعتبر نوعاً من الميسر، الذي ورد فيه قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}، وعليه فالحج بهذه الطريقة يعتبر غير مشروع.
وإن كنت تعني أنهم يريدون أن يحجوا بهذه الطريقة جميعاً، ولكنهم يستهمون على من يحج أولاً، ثم من يليه وهكذا...، أي أن القرعة تكون لمجرد ترتيبهم، فإن ذلك يجوز وقد تكلمنا عنه من قبل، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 45726.
وفي كلا الاحتمالين إذا مات أحد المشاركين قبل نهاية الدورة، فإنه إذا كان قد استفاد فإنه يُرد من تركته قدر المبلغ الذي استفاده، وإن لم يكن استفاد فإن الذين سبق أن أعطاهم يرجعون القدر الذي أعطاه لهم إلى ورثته.