منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم عمل جمعية لأداء الحج بالقرعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم عمل جمعية لأداء الحج بالقرعة Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم عمل جمعية لأداء الحج بالقرعة   عنوان الفتوى : حكم عمل جمعية لأداء الحج بالقرعة Icon_minitimeالأحد ديسمبر 16, 2007 4:29 pm

رقـم الفتوى : 99351
عنوان الفتوى :حكم عمل جمعية لأداء الحج بالقرعة
تاريخ الفتوى :14 رمضان 1428 / 26-09-2007
السؤال





ما حكم الحج بطريقة أن يجتمع عدد من الناس ويتفقوا على جمع مبلغ محدد يكفي لتكاليف حج شخص واحد فقط.. ثم يحدد اسم الشخص الذي سوف يذهب إلى الحج بالقرعة.. هل هذه الطريقة صحيحة، ثم كيف إذا مات أحد المستفيدين من هذه الجمعية.. هل على الورثة دفع الباقي؟
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاتفاق عدد من الناس على جمع مبلغ محدد يكفي لتكاليف حج شخص واحد ثم تحديد الفائز بذلك المبلغ عن طريق القرعة.. إذا كنت تعني أنهم يفعلون ذلك مرة واحدة أو مرات منفصلة ولكن يمكن أن يشارك في القرعة من فاز بها من قبل، أو من لم يكن مشاركاً أصلاً، فإن هذا يعتبر نوعاً من الميسر، الذي ورد فيه قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}، وعليه فالحج بهذه الطريقة يعتبر غير مشروع.

وإن كنت تعني أنهم يريدون أن يحجوا بهذه الطريقة جميعاً، ولكنهم يستهمون على من يحج أولاً، ثم من يليه وهكذا...، أي أن القرعة تكون لمجرد ترتيبهم، فإن ذلك يجوز وقد تكلمنا عنه من قبل، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 45726.

وفي كلا الاحتمالين إذا مات أحد المشاركين قبل نهاية الدورة، فإنه إذا كان قد استفاد فإنه يُرد من تركته قدر المبلغ الذي استفاده، وإن لم يكن استفاد فإن الذين سبق أن أعطاهم يرجعون القدر الذي أعطاه لهم إلى ورثته.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم عمل جمعية لأداء الحج بالقرعة Email





فتاوى ذات صلة
هل يأخذ من محل أبيه بغير إذنه؟
لا يحل لك أن تطبعي لأختك ما لم يؤذن لك
هذه المساهمات من باب التعاون على البر والتقوى
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم عمل جمعية لأداء الحج بالقرعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حكم منع الزوجة من الاشتراك في جمعية مع صديقات
» عنوان الفتوى : حكم من قال وضع المال في مدرسة أفضل من الحج
» عنوان الفتوى : هل يعفى من الحج من به برص أو جذام أو رائحة كر
» عنوان الفتوى : الحج والعمرة عن الحي والميت.. أحكام وأدلة
» عنوان الفتوى : آثار الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: