عنوان الفتوى : المشاركة في تعاونيات المؤسسات والشركات
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : المشاركة في تعاونيات المؤسسات والشركات الأربعاء ديسمبر 26, 2007 3:33 pm
رقـم الفتوى :
78240
عنوان الفتوى :
المشاركة في تعاونيات المؤسسات والشركات
تاريخ الفتوى :
09 شوال 1427 / 01-11-2006
السؤال
أفكر في الانضمام لتعاونية خاصة بالشركة التي أعمل فيها:
تقوم التعاونية بإرجاع المصاريف الطبية التي يدفعها المنخرطون بتقديم منح إلى منخرطيها في حالة: الولادة, الزواج, الوفاة, مساعدات مدرسية, التقاعد,مساعدات طارئة تصبح التعاونية مطالبة بتأدية واجباتها إزاء منخرطيها بعد6 أشهر من تاريخ انخراطهم في حين تتلقى معلوم الانخراط والمساهمة بداية من الشهر الأول.
أرجوكم لا تحيلوني على أجوبة أخرى...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تقصد بالتعاونية هذه التأمين التجاري المعروف اليوم، فالتأمين بجميع صوره الصحي والتأمين على الحياة وغير ذلك من أنواع التأمينات غير جائز شرعا لأنه قائم على الغرر والميسر، ولحرمة هذا النوع من التأمين صدرت الفتاوى من المجامع الفقهية ومن جماهير الفقهاء المعاصرين.
أما إن كان المقصود بالتعاونية التأمين التعاوني والذي حقيقته أن يقوم أفراد ومؤسسات بدفع مبالغ لصندوق لا يتملكه طرف آخر بحيث يتفق هؤلاء المنخرطون فيه أنه إذا حصل لأحدهم مرض أو حادث أو زواج أو نحو ذلك أن يعوض أو يدفع له جزء منه برضاهم فهذا جائز، ويشترط في الصندوق أن يكون مضبوطا بالضوابط الشرعية، فلا يكون فيه حيف ولا ظلم لأحد ولا يكون مستثمرا أو مستغلا فيما حرم الله كأن توضع أمواله في البنوك الربوية لأخذ فائدة، أو أن تستثمر أمواله في معاملات محرمة.