منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : عدم جواز الغياب عن الزوجة أكثر من ستة أشهر لي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : عدم جواز الغياب عن الزوجة أكثر من ستة أشهر لي Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : عدم جواز الغياب عن الزوجة أكثر من ستة أشهر لي   عنوان الفتوى : عدم جواز الغياب عن الزوجة أكثر من ستة أشهر لي Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 26, 2007 8:37 pm


رقـم الفتوى : 77173
عنوان الفتوى :عدم جواز الغياب عن الزوجة أكثر من ستة أشهر ليس على إطلاقه
تاريخ الفتوى :19 شعبان 1427 / 13-09-2006
السؤال





جزاكم الله كل الخيرعلي ما تقدمونه من عمل يفيد أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أما بعد:
سؤالي هو : كنت سألت حضراتكم في السابق عن غياب الزوج عن زوجتة أكثر من ستة أشهر خارج بلده مع عدم موافقة الزوجة عن الغياب وتريد من الزوج الرجوع وهو يعمل في بلد إسلامي، وكان ردكم علي حسب فهمي أنه آثم ولابد أن يرجع ويترك عمله والواجب أن يعف أهله، ولكن قرأت وإني متابع لشبكتكم كل يوم فتوى رقم 76787 وفهمت منها عكس مافهمته في سؤالي السابق . رجائي أن تفيدوني وتوضحوا لي الرأي الصائب وما فتح الله عليكم من العلم، هل يترك الزوج زوجته أكثر من عام من أجل العمل بالخارج وهو لا يستطيع أن يحضرها إلى البلد التي يعمل بها ولا يعلم له عملا ببلده إذا رجع إلى أهله (بلده) وهي لا تريد سفر زوجها إلى الخارج ؟
الفتوى







الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم في فتاوى سابقة أنه لا يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته بدون عذر أكثر من ستة أشهر إلا برضاها، وتراجع الفتاوى التالية: 22429 ، 40180 ، 10254 ، 44467 ، ومن العذر سفره الواجب للحج مثلا ، وسفره لكسب الرزق الذي لا بد له منه، كما ذكر في الفتوى رقم: 76787.

وقد بين هذا صاحب كتاب الإنصاف بعد قوله: وإن سافر عنها أكثر من ستة أشهر, فطلبت قدومه لزمه ذلك . إن لم يكن عذر. قال الإمام أحمد رحمه الله , في رواية حرب: قد يغيب الرجل عن أهله أكثر من ستة أشهر فيما لا بد له منه. قال القاضي: معنى هذا أنه قد يغيب في سفر واجب كالحج والجهاد فلا يحتسب عليه بتلك الزيادة ; لأنه معذور فيها ; لأنه سفر واجب عليه . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: فالقاضي جعل الزيادة على الستة الأشهر لا تجوز إلا لسفر واجب , كالحج والجهاد ونحوهما .. وكلام الإمام أحمد رحمه الله يقتضي أنه مما لا بد له منه. وذلك يعم الواجب الشرعي, وطلب الرزق الذي هو محتاج إليه . انتهى . قلت (والكلام لصاحب الإنصاف): قد صرح الإمام أحمد رحمه الله بما قال . فقال في رواية ابن هانئ وسأله عن رجل تغيب عن امرأته أكثر من ستة أشهر ؟ قال : إذا كان في حج , أو غزو , أو مكسب يكسب على عياله أرجو أن لا يكون به بأس, إن كان قد تركها في كفاية من النفقة لها، ومحرم رجل يكفيها . انتهى .

وبهذا يتبين أنه لا تعارض بين هذه الفتوى وما سبق تقريرة من عدم جواز غياب الرجل عن زوجته فوق ستة أشهر، وأن هذا مقيد بما لم يكن هناك عذر كما تقدم .

والله أعلم .
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : عدم جواز الغياب عن الزوجة أكثر من ستة أشهر لي Email





فتاوى ذات صلة
الأولى للمرأة أن تنام في بيت أهلها إذا سافر زوجها
لا ينبغي للرجل أن ينام خارج بيته إلا لعذر شرعي
لا يمنع الرجل امرأته من زيارة أهلها وذوي أرحامها
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : عدم جواز الغياب عن الزوجة أكثر من ستة أشهر لي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : تربص المرتابة أكثر من العدة لا إشكال فيه
» عنوان الفتوى : شروط جواز بيع الجزاف
» عنوان الفتوى : ليس من حقوق الزوجة
» عنوان الفتوى : محل عدم جواز الترافع ضد شركة التأمين
» عنوان الفتوى : ضوابط جواز ضرب الأطفال للتأديب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: