منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : شروط جواز بيع الجزاف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : شروط جواز بيع الجزاف Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : شروط جواز بيع الجزاف   عنوان الفتوى : شروط جواز بيع الجزاف Icon_minitimeالسبت ديسمبر 29, 2007 3:21 pm

رقـم الفتوى : 64117
عنوان الفتوى :شروط جواز بيع الجزاف
تاريخ الفتوى :23 جمادي الأولى 1426 / 30-06-2005
السؤال





سؤالي هو: نحن مجموعة شركاء لدينا أرض زراعية غير مستصلحة تنبت فيها أشجار تستخدم
في صناعة الفحم فقمنا ببيع هذه الأشجار، علما بأن هذه الأشجار تنبت طبيعيا على المياه الجوفية
وكانت طريقة البيع بتقدير عدد الأشجار ومن ثم بيعها بسعر معين، فهل هذا البيع صحيح، وهل لنا حق في ثمن هذه الأشجار، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تضمن سؤالك مسألتين:

الأولى: حكم بيع هذه الأشجار في ذاتها.

الثانية: حكم بيعها تقديراً دون عدها.

أما المسألة الأولى، فلا حرج في ذلك لأنكم ما دمتم تملكون هذه الأرض فإنكم تملكون ما فيها من الأشجار، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار. رواه أبو داود وابن ماجه. فهذه الشركة قاصرة على الكلأ دون غيره من الأشجار، على خلاف بين العلماء في الكلأ في الأرض المملوكة، كما أن هذه الشركة قاصرة أيضاً على النار دون الحطب.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: والنار اسم لجوهر مضيء دائم الحركة علوا، فليس لمن أوقدها أن يمنع غيره من الاصطلاء بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الشركة فيها، فأما الجمر: فليس بنار وهو مملوك لصاحبه فله حق المنع كسائر أملاكه... (وأما) الآجام المملوكة -الشجر الملتف- في حكم القصب والحطب فليس لأحد أن يحتطب من أجمة رجل إلا بإذنه، لأن الحطب والقصب مملوكان لصاحب الأجمة ينبتان على ملكه وإن لم يوجد منه الإنبات أصلا، بخلاف الكلأ في المروج المملوكة.

وأما المسألة الثانية: فإذا كنت تقصد أنكم قمتم بتقدير عدد الأشجار ثم بيعها جملة بثمن معين، وهذا ما يعرف في الفقه الإسلامي ببيع الجزاف، فقد اشترط أهل العلم لجواز ذلك عدة شروط:

الأول: أن يرى المبيع جزافا حال العقد، أو قبله إذا استمر على حاله إلى وقت العقد دون تغيير.

الثاني: أن يجهل المتبايعان معا عددها، فإن كان أحدهما يعلم عددها فلا يصح.

الثالث: أن يحزرا ويقدرا عددها عند إرادة العقد عليه.

الرابع: ألا يكون ما يراد بيعه جزافاً كثيراً جداً، لتعذر تقديره، ولا قليلاً جداً، لأنه لا مشقة في معرفة قدره بالعد.

الخامس: ألا تقصد أفراد هذا الشجر بالبيع كما هو الحال في الثياب، بل يكون القصد في مجموعها، فإن قصدت أفراده فلا يجوز بيعه جزافاً ولا بد من عده إلا أن يقل ثمن تلك الأفراد فإنه يجوز بيعه جزافاً ولا يضر قصد الأفراد، ولمعرفة المزيد حول هذه الشروط راجع (حاشية الصاوي على الشرح الصغير الجزء الثالث صــ36).

وعليه؛ فإذا توفرت هذه الشروط، ومنها أن يكون الغرض من هذه الأشجار في مجموعها دون آحادها -كما هو ظاهر السؤال- أو يكون الغرض في آحاد هذه الأشجار مع قلة ثمنها، فالبيع صحيح، وإلا لم يصح.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : شروط جواز بيع الجزاف Email





فتاوى ذات صلة
لا يلزم البائع إعلام المشتري بأصل السعر
شروط المرابحة هي شروط البيع
من شروط صحة البيع انتقال الملكية إلى المشتري
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : شروط جواز بيع الجزاف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : شروط جواز الإعلان في الإنترنت
» عنوان الفتوى : من شروط جواز سفر المرأة للدراسة في الغرب
» عنوان الفتوى : شروط جواز استيفاء العامل حقه ممن ظلمه
» عنوان الفتوى : شروط جواز الاشتراك في صناديق الادخار
» عنوان الفتوى : من شروط جواز علاج الوالدين على حساب مكان عمل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: