عنوان الفتوى : شروط جواز الاشتراك في صناديق الادخار
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : شروط جواز الاشتراك في صناديق الادخار الأربعاء ديسمبر 26, 2007 1:36 pm
رقـم الفتوى :
78682
عنوان الفتوى :
شروط جواز الاشتراك في صناديق الادخار
تاريخ الفتوى :
21 شوال 1427 / 13-11-2006
السؤال
نظام الادخار في إحدى أكبر الشركات في المملكة هل الحكم عليها مثل نظام أرامكو، مع العلم بأن نظام الشركة هو إمكانية الادخار من 5% من الراتب الأساسي إلى 15% من الراتب الأساسي ويوجد خياران الأول هو استثمار المبلغ المدخر، والثاني عدم استثمار المبلغ المدخر، ولكن مع نهاية الخدمة تقوم الشركة بتقديم نفس قيمة المبلغ المدخر، مثلا جمعت 1000 يعطونني 1000 فيصبح 2000 سواءً أنت مستثمر المبلغ أم لا، ممكن أن المستثمرين يحصلون على مبالغ أكبر من غير المستثمرين، نورونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشترط لجواز الاشتراك في صناديق الادخار في الشركات والمؤسسات المختلفة شروط، منها: أن يستثمر المال المقتطع في مشاريع مباحة، فإن استثمر في البنوك الربوية مثلاً لم تجز المشاركة في نظام الادخار هذا. ومنها: ألا يكون رأس مال العضو مضموناً بل يكون خاضعاً للربح والخسارة، لأن ضمان رأس المال في الاستثمار يفسده ويجعله قرضاً ربوياً لا مضاربة شرعية صحيحة. ومنها: أن يكون ربح العضو من الصندوق نسبة شائعة لا مبلغاً محدداً كما هو الحال في النظام المسؤول عنه، فإن العضو يدفع ألف ريال ليحصل على ألفين في نهاية الخدمة، فصار الأمر في حقيقته قرضاً يرد بأكثر منه.
وعليه.. فلا يجوز الاشتراك في هذا النظام بفرعيه الاستثماري وغير الاستثماري.