منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم تغيير شرط الواقف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم تغيير شرط الواقف Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم تغيير شرط الواقف   عنوان الفتوى : حكم تغيير شرط الواقف Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 26, 2007 9:02 pm




















رقـم الفتوى : 77164
عنوان الفتوى :حكم تغيير شرط الواقف
تاريخ الفتوى :18 شعبان 1427 / 12-09-2006
السؤال







أعطاني أحد المسلمين مبلغا بسيطا من المال للمسجد وأنا أعمل خطيبا بالمسجد وأعمل مدرسا فوجدت أن المسجد في غير حاجة للمبلغ والمدرسة تحتاج للمبلغ فوجهت هذا المبلغ للمدرسة. فما رأيكم ؟

وشكرا.
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن الأموال لا تصرف إلا للجهة التي حددها المتصدق أو الواقف، وهذا هو الذي عليه علماء المالكية والشافعية وغيرهم.

قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى: إن قصد الواقف يراعى بحيث إذا حدد طريقة صرف الوقف فإن ذلك يعتبر، أو عرف مقصده بأن جرت العادة في زمنه بأشياء مخصوصة، فينزل عليها لفظ الواقف. اهـ

ويرى بعض العلماء أن الوقف ينبغي أن يصرف في ما هو أكثر مصلحة ولو خالف شرط الواقف.

قال مصطفى الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: قال الشيخ تقي الدين: يجوز تغيير شرط واقف لما هو أصلح منه، فلو وقف على فقهاء أو صوفية واحتيج للجهاد صرف للجند. اهـ

ولعل هذا المذهب الأخير هو الراجح -إن شاء الله- لموافقته لغرض الواقف؛ لأنه إنما يقصد كثرة الثواب، فكلما عظمت المصلحة كان ذلك أقرب إلى قصده.

وبناء عليه، فلا نرى عليك حرجا فيما قمت به من توجيه ذلك المبلغ إلى المدرسة.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم تغيير شرط الواقف Email





فتاوى ذات صلة
نقل الوقف جائز بشروط
لا يجوز الأخذ من مال الوقف إلا بشرط الواقف الذي شرطه في وقفه
يصح وقف البقعة لتكون مسجداً دون سقفها
المزيد
مقالات ذات صلة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم تغيير شرط الواقف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : صرف الوقف إلى جهة أخرى لم يشترطها الواقف
» عنوان الفتوى : حكم تغيير اسم القبيلة للحصول على وظيفة
» عنوان الفتوى : حكم تغيير اسم القبيلة للحصول على وظيفة
» عنوان الفتوى : آثار الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع
» عنوان الفتوى : حكم طلب رهن من المستأجر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: