منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم تغيير اسم القبيلة للحصول على وظيفة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم تغيير اسم القبيلة للحصول على وظيفة Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم تغيير اسم القبيلة للحصول على وظيفة   عنوان الفتوى : حكم تغيير اسم القبيلة للحصول على وظيفة Icon_minitimeالسبت ديسمبر 22, 2007 6:36 pm



» حقوق الأولاد » النسب (210)
رقـم الفتوى : 95139
عنوان الفتوى :حكم تغيير اسم القبيلة للحصول على وظيفة
تاريخ الفتوى :05 ربيع الثاني 1428 / 23-04-2007
السؤال







هناك قبيلتان في الجزيرة العربية وإحداهما تقدمت في مجال التعلم وشغل الوظائف عند حدوث التطور الجديد وبقيت الأخرى على ما عليه أهل البادية لكونها ترى الوظائف ونحوها لا تتناسب مع طبيعتها ولما استمر التطور احتاجت إلى الانخراط في هذا المجال فكانت تجد صعوبة في الحصول على ذلك فكان الفرد منها ينسب نفسه للقبيلة الأخرى ليحصل على الوظيفة ويسجل ذلك في أوراقه الرسمية كالجواز ولم يكن ذلك رغبة عن قبيلته فهي نسيبة مشهورة وبعد فترة قد يعسر التغيير أحيانا بسبب النظام، فهل من أمكنه ذلك لزمه وإذا لم يفعل هل يكون ملعونا أم أن هذا معفو عنه لكونه حصل من الآباء أو نتيجة الجهل وعدم الرغبة عن القبيلة،
فأرجو أن تشرحوا لنا هذا الموضوع وتفصلوه بدقة مدعما بالأدلة وكلام العلماء لأنه قد ترتب على ذلك الآن اتهام بعض المشايخ لكل من يحمل هذا الجواز بهذه النسبة بأنه ملعون؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير.
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ثبت نهي الشارع عن ادعاء الإنسان نسباً غير نسبه الأصلي، روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه -وهو يعلم أنه غير أبيه- فالجنة عليه حرام. وروى البخاري ومسلم أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر.

وروى البخاري ومسلم أيضاً من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. وقد ورد في بعض روايات الحديث: من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.... أي بزيادة عبارة: رغبة عنهم. أخرجه الإمام أحمد والترمذي والدارمي وابن حبان وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني.

وهذه الزيادة لم نجد أحداً من أهل العلم تحدث عن مفهومها، مما يدل على أن التعبير بها كان على سبيل الجري على الغالب، أي أن الانتماء إلى غير الأب عادة لا يكون إلا رغبة عن نسب الأب، وقد علمت مما ذكر تحريم هذا الأمر في الشرع، وإذا تقرر ذلك فإن الحرام لا يجوز ارتكابه إلا لضرورة.

وعليه فمن اضطر إلى ما ذكرته من تغيير اسم قبيلته فلا حرج عليه فيه، لأن الضرورات تباح لها المحظورات، ومن لم يضطر فإن ذلك لا يباح له، وإذا فعل أحد في أوراقه مثل هذا التغيير، أو وجده في أوراق آبائه فإنه متى أمكنه إصلاح الخطأ فيه وجب عليه ذلك، ومن ذلك تفهم أن من أمكنه إصلاح مثل هذا الخطأ فإنه إذا لم يفعله يكون داخلاً في الوعيد.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم تغيير اسم القبيلة للحصول على وظيفة Email





فتاوى ذات صلة
لا يجوز التسمية بعبد النبي وما شابهه
تضاف المرأة لزوجها إضافة زوجية لا نسبية
هل ينسب الطفل الناشيء قبل الزفاف لوالده
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم تغيير اسم القبيلة للحصول على وظيفة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حكم تغيير اسم القبيلة للحصول على وظيفة
» عنوان الفتوى : حكم دفع مبلغ زائد للحصول على خبز جيد
» عنوان الفتوى : حكم تغيير شرط الواقف
» عنوان الفتوى : حكم العمل في وظيفة مأمور ضرائب الملاهي الليلي
» عنوان الفتوى : آثار الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: