منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : الجمع بين المدة والعمل في الإجارة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : الجمع بين المدة والعمل في الإجارة Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : الجمع بين المدة والعمل في الإجارة   عنوان الفتوى : الجمع بين المدة والعمل في الإجارة Icon_minitimeالخميس ديسمبر 27, 2007 1:42 pm

رقـم الفتوى : 75976
عنوان الفتوى :الجمع بين المدة والعمل في الإجارة
تاريخ الفتوى :22 جمادي الثانية 1427 / 19-07-2006
السؤال







بسم الله الرحمن الرحيم

أنا أعمل في مجال صيانة الحواسيب والطابعات وشبكات الاتصال. ( بيع قطع وتصليح أعطاب برمجيات ). أتقدّم أحيانا للعمل في شركات ومحلات تجارية ومؤسسات خاصة وعامة عن طريق عقد بيني وبين هذه الشركات والمؤسسات.
ينص العقد على أنني يجب أن أقوم بإصلاح أي خلل في البرمجيات فقط خلال يومين من طلب الطرف الثاني التصليح، ويكون ذلك مقابل مبلغ من المال يدفعه الطرف الثاني لي في العقد يوم توقيعه. سواء وقع هناك خلل أم لا، وسواء طلب مني العمل أم لم يطلب.
أما بالنسبة لتصليح أعطاب في القطع فيكون على الشركة أن تدفع مقابل تصليحها أو شراء غيرها. ولا يدخل ثمن تصليحها أو شراء غيرها في المبلغ المدفوع يوم توقيع العقد إذ المبلغ المدفوع هو فقط نظير خدمات على البرمجيات وعمل شبكات الاتصال.
سؤالي لكم : هل هذه الصيغة في العقد شرعية أم تشوبها الحرمة لأن عدد الساعات التي سأعملها في الشركة غير معلوم مسبقا وغير متفق عليه؟

جزاكم الله خيراً.


الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يبدو أن المعاملة المسؤل عنها داخلة في الإجارة الخاصة وأن الأخ السائل بموجب هذا العقد يعتبر أجيرا خاصا موسعا عليه من قبل مستأجره إذا كانت مدة العقد محددة يعني أن مستأجره استأجره لمدة سنة مثلا أو شهرا وأذن له أن لا يحضر إلا عند الطلب واشترط عليه أن يقوم بإصلاح الأعطال في مدة لا تزيد على يومين من وقت الإشعار أو الطلب وهذه المعاملة بهذه الصفة فيها تفصيل: وهو أنه لا إشكال في أن يستأجره مدة محددة بأجر معلوم ويوسع عليه في ذلك بحيث لا يلزمه بالحضور أو العمل فيها جاء في الإنصاف:يجوز أن يستأجر طبيبا ويقدر ذلك بالمدة لأن العمل غير مضبوط ويبين قدر ما يأتي له هل هو مرة أو أكثر . اهــ وإنما الإشكال في اشتراطه أن ينتهي من الإصلاح في يومين وفي هذا جهالة وغرر لأنه اشترط مدة وعملا والإجارة إما أن تقدر بمدة أو بعمل أما الجمع بينهما فلا يمكن لأن حكمهما مختلف لأن العقد على المدة يقتضي وجوب الأجرة ولو لم ينتهي من العمل فيها والعقد على العمل يقتضي وجوب الأجرة بالعمل أو بإنجاز العمل ففي اشتراطهما معا جهالة في عقد الإجارة جاء في كشاف القناع: ولا يصح الجمع بين المدة والعمل كقوله استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب في يوم لأن الجمع بينهما يزيد الإجارة غررا لا حاجة إليه اهــ وفي ضوء ما تقدم فإن هذا العقد غير جائز إذا اشترط الزمن مع العمل حسب ما تقدم بيانه وذهب بعض العلماء إلى التفصيل فقال في شرح مختصر خليل للخرشي: وأنت خبير بأن الجمع بين الزمن والعمل يفسد الكراء حيث تساويا على المعتمد ازداد العمل على الزمن اتفاقا عند المالكية فإن زاد الزمن على العمل فهل تفسد وهو ما شهره ابن رشد أو لا وهو ما يفيد كلام ابن عبدالسلام اعتماده اهــ بمعنى أنه يحتمل جواز الجمع بين الزمن والعمل إذا زادت المدة المشروطة على العمل فيكون العمل مما ينجز في ساعة مثلا وتكون المدة المقدر به له في العقد ساعة ونصف أو أكثر والذي ننصح به الأخ السائل هو أن يحرص على أن يكون عقد عمله مع الشركات المذكورة إما على المدة وإما على العمل ولا حاجة له في الدخول في هذه التفاصيل.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : الجمع بين المدة والعمل في الإجارة Email




فتاوى ذات صلة
قلة الأجرة لا تبيح الإخلال بالعقد
لا حرج على من يعالج بالقرآن أن يقبل الهدية أو الأجرة
حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : الجمع بين المدة والعمل في الإجارة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : الإجارة على الإجارة.. رؤية شرعية
» عنوان الفتوى : التوبة والعمل الصالح من أسباب الفلاح
» عنوان الفتوى : المدة التي استغرقها الإمام أحمد في جمع مسنده
» عنوان الفتوى : المدة التي قضاها الإمام مسلم في جمع وترتيب صح
» عنوان الفتوى : حكم الجمع بين المرأة وبين بنت ابن أختها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: