منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : شراء الحفيد أرضا أوقفها جده

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : شراء الحفيد أرضا أوقفها جده Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : شراء الحفيد أرضا أوقفها جده   عنوان الفتوى : شراء الحفيد أرضا أوقفها جده Icon_minitimeالخميس ديسمبر 27, 2007 1:49 pm

رقـم الفتوى : 75846
عنوان الفتوى :شراء الحفيد أرضا أوقفها جده
تاريخ الفتوى :14 جمادي الثانية 1427 / 11-07-2006
السؤال







أوقف جدي أرضا منذ مدة ، وبعد ما توفي أعلنت إدارة الأوقاف عن عدم حاجتها لها وعرضتها للبيع، فهل يجوز لي أن أستردها أو أشتريها منهم؟
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز حل الوقف ولا التصرف فيه بالبيع أو بغيره، بما يخرجه عن وقفيته ما دامت منافع الوقف باقية لم تتعطل، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما استأمره في شأن أرض له بخيبر: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر، أنها لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. متفق عليه.

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز بيع الوقف واستبداله بغيره مطلقا أخذا بعموم هذا الحديث، وللإمام أحمد رواية بأنه لا يجوز بيعه ولا استبداله بغيره إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، ولا يمكن الانتفاع به ولا تعميره وإصلاحه أو دعت المصلحة إلى ذلك.

ولعل رواية أحمد هذه أقرب إلى الصواب، لما تميزت به من مراعاة المصلحة التي هي مبنى الشريعة الإسلامية.

وعليه، فالواجب أن تبقى الأرض التي ذكرت موقوفة يعمل فيها حسب شروط الواقف، طالما أن الانتفاع بها على الوجه الذي وقفت له ممكن، وليس لأية جهة أن تخالف هذا الأمر، ولا لورثة الواقف أن يستردوها.

وأما إذا تعطل الانتفاع بها بالكلية، وظهر أن المصلحة هي بيعها وجعل ثمنها في شيء آخر، فلا مانع حينئذ من ذلك. وإذا قلنا بإباحة بيعها، فلك أن تشتريها كسائر الناس.

والله أعلم.







المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : شراء الحفيد أرضا أوقفها جده Email




فتاوى ذات صلة
نقل الوقف جائز بشروط
لا يجوز الأخذ من مال الوقف إلا بشرط الواقف الذي شرطه في وقفه
يصح وقف البقعة لتكون مسجداً دون سقفها
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : شراء الحفيد أرضا أوقفها جده
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : الفرق بين ابن رشد الجد وابن رشد الحفيد
» عنوان الفتوى : حكم شراء أو استئجار المغصوب
» عنوان الفتوى : شراء الصدقة.. رؤية شرعية
» عنوان الفتوى : شراء السكن بطريقة الفياجي
» عنوان الفتوى : شراء الإيصال.. رؤية شرعية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: