منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : شراء السكن بطريقة الفياجي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : شراء السكن بطريقة الفياجي Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : شراء السكن بطريقة الفياجي   عنوان الفتوى : شراء السكن بطريقة الفياجي Icon_minitimeالخميس ديسمبر 27, 2007 4:16 am

رقـم الفتوى : 76587
عنوان الفتوى :شراء السكن بطريقة الفياجي
تاريخ الفتوى :29 رجب 1427 / 24-08-2006
السؤال







فضيلة الشيخ حفظكم الله ونفع بكم وأثابكم آمين.... سؤالي: أنا أعيش في فرنسا وأريد شراء سكن بها، وعندهم هنا ما يسمونه بـ (فياجي Viager)، وتعريفه كالتالي: عقد يدفع فيه كل شهر مبلغ مالي مقابل منزل ما زال يسكنه رجل عجوز أو امرأة عجوز أو كلاهما إلى حين وفاتهما، عندئذ يصبح المنزل ملكا للدافع، فهل يجوز ذلك، فإنه وقع في نفسي أن المشتري يتعجل وفاة صاحب البيت لينتفع به، وإذا كان جائزاً فما اسم مثل هذا النوع من البيع في الفقه الإسلامي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز هذا النوع من البيع والعقد عليه باطل وذلك لما فيه من الجهالة والغرر -أي المخاطرة- وذلك لأن الثمن لا يدرى قبل وفاة صاحب المنزل، فقد تتأخر وفاته فيبلغ ثمن المنزل أضعافاً مضاعفة وقد تسرع فيباع بسعر زهيد وفي ذلك مخاطرة ظاهرة، وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر، قال ابن حجر في فتح الباري: بفتحتين أي المخاطرة.

وقال الأزهري: بيع الغرر ما يكون على غير عهدة ولا ثقة، قال ويدخل فيها البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان.

قال النووي في المجموع فيما لا يصح فيه البيع: ولا تعليق البيع على شرط مستقبل بأن يقول: إذا جاء المطر أو قدم الحاج أو إذا جاء زيد أو إذا غربت الشمس أو ما أشبه هذا فقد بعتكه، وهذا عقد باطل بلا خلاف للحديث الصحيح في النهي عن الغرر.

ومعلومية الثمن شرط لصحة البيع عند عامة أهل العلم، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: فلا بد من كون الثمن والمثمن معلومين للبائع والمشتري وإلا فسد البيع.

وقال ابن عابدين: وشرط الصحة معرفة قدر مبيع وثمن. وراجع الفتوى رقم: 5672.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : شراء السكن بطريقة الفياجي Email




فتاوى ذات صلة
لا يلزم البائع إعلام المشتري بأصل السعر
شروط المرابحة هي شروط البيع
من شروط صحة البيع انتقال الملكية إلى المشتري
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : شراء السكن بطريقة الفياجي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حكم بيع الموظف حق السكن
» عنوان الفتوى : السكن المستقل من حقوق الزوجة على زوجها
» عنوان الفتوى : استيفاء الأجير أجرة السكن المستحقة بغير علم ص
» عنوان الفتوى : حكم شراء أو استئجار المغصوب
» عنوان الفتوى : شراء الحفيد أرضا أوقفها جده

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: