منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : استيفاء الأجير أجرة السكن المستحقة بغير علم ص

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : استيفاء الأجير أجرة السكن المستحقة بغير علم ص Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : استيفاء الأجير أجرة السكن المستحقة بغير علم ص   عنوان الفتوى : استيفاء الأجير أجرة السكن المستحقة بغير علم ص Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 24, 2007 2:55 am

رقـم الفتوى : 93035
عنوان الفتوى :استيفاء الأجير أجرة السكن المستحقة بغير علم صاحب العمل
تاريخ الفتوى :08 صفر 1428 / 26-02-2007
السؤال







طلبت من صاحب العمل أن يسدد لي قيمة الإيجار السنوي وأوضحت له أن استقدامي لأسرتي من مصر إلى السعودية منوط بموافقته ولما وافق (شفاهة) - علما أنه لم يتم تحديد فترة زمنية، وإيجار سكن لاستقدام عائلة هي حالة مستديمة - استقدمت أسرتي وسدد لي قيمة الإيجار عن العام الأول، وفي العام التالي رفض متنصلا بذريعة أنه ليس هناك شيء مكتوب، وعليه قمت بسداد الإيجار للعامين التاليين من مالي الخاص.

وقع بيدي مبلغ من المال له ولا يعلم عنه شيئا يوازي قيمة إيجار سنة للسكن فأخذته بنية استرداد جزء من الحق الذي منعه إياي.

فآمل إفادتي بجواز ذلك من عدمه، ولو جاز ذلك فهل لي أن أكرره لأستوفي قيمة المبلغ المتبقي إذا صادفت مثل ذلك؟
الفتوى







الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الذي يحكم العلاقة بين الموظف وصاحب العمل هو العقد المبرم بينهما، سواء كان هذا العقد مشافهة أو مكتوبا، فالكتابة إنما جعلت لمجرد التوثيق وقطع النزاع ، فمن التزم شيئا مشافهة لزمه ولو لم يكتب.

وعليه، فينظر في الاتفاق بين الأخ السائل وصاحب العمل فإن كانا اتفقا على أن يدفع صاحب العمل إيجار البيت من ضمن الأجرة على العمل، وحدد لهذه الإجارة زمنا كسنة أو سنتين أو ثلاثا فيلزم صاحب العمل دفع كامل الأجرة إلى الموظف.

وأما إن لم يحدد لذلك زمنا بحيث دخلا في العقد على أن لكل واحد منهما حل العقد متى ما شاء، فهذا النوع من الإجارة داخل فيما يعرف بالإجارة بالمشاهرة أوالمياومة أو المساناة، أي أن يدخل في عقد إجارة على أن كل شهر بكذا أو كل يوم بكذا أو كل سنة بكذا بدون أن يحددا لذلك زمنا بتعيين أو بعدد، ويدل على جواز هذا النوع من الإجارة ما روي عن ابن عمر أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على أن يكفوا العمل ولهم شطر الثمرة فقال: نقركم على ذلك ما شئنا.

وفي هذا النوع من الإجارة تلزم المستأجر الأجرة للمدة كاملة متى شرع الأجير في العمل، فإذا استأجره كل سنة بكذا فشرع في العمل لزمته أجرة سنة، وقيل: يلزمه أقل ما سميا فإن سميا شهرا لزمته أجرة الشهر، وإن سميا سنة فأجرة سنة، ولو لم يشرع في العمل، وقيل: ليس له إلا بقدر ما عمل.

والذي نفتي به أنه متى ما شرع الأجير في العمل لزم المستأجر أجرة المدة كلها.

جاء في شرح تحفة الحكام من كتب المالكية ما يلي: وفي المسألة قول ثالث لا يلزمه شيء كالقول الأول حتى يشرع في السكنى فيلزمه أقل ما يسمى.. وعلى هذا القول الثالث العمل عندنا.. اهـ

وفي ضوء ما تقدم فحيث لزم صاحب العمل الأجرة فجحدها فإنه يجوز للأجير استيفاء ذلك من ماله بدون علمه إن لم يتمكن من حقه إلا بهذه الطريقة.

وحيث لم يلزمه فيحرم على الأجير أخذ شيء من ماله بدون إذن منه لقوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188}

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : استيفاء الأجير أجرة السكن المستحقة بغير علم ص Email




فتاوى ذات صلة
قلة الأجرة لا تبيح الإخلال بالعقد
لا حرج على من يعالج بالقرآن أن يقبل الهدية أو الأجرة
حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : استيفاء الأجير أجرة السكن المستحقة بغير علم ص
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : استيفاء الحق المأخوذ ظلما بغير إذن
» عنوان الفتوى : حكم بيع الموظف حق السكن
» عنوان الفتوى : هل ينتفع الأجير الخاص بالأجرة وإن لم يعمل
» عنوان الفتوى : مخالفة الأجير بأجر لشرط المستأجر
» عنوان الفتوى : حكم أخذ الشريك أجرة مقابل الإدارة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: